معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦٥ - (٣٥) لزوم وطء الزوجة الشابة في أربعة اشهر
[٩٨٥٩/ ٣] الفقيه: عن عبيداللّه بن عليّ الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إنّى أكره الجنابة حين تصفرّ الشمس و حين تطلع و هي صفراء.[١]
أقول: تدل جملة من الروايات على كراهة الجماع في أوّل الشهر و وسطه و سند كل واحدة منهاو ان كان ضعيفا سوى واحدة منهما لكن المجموع يمكن الاعتماد عليه فلاحظ الوسائل و كذا تدل على التستر من صبى و غيره.
[٠/ ٤] الخصال: في حديث الاربعمائة: إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليتوقّ أوّل الأهلّة و أنصاف الشهور، فإنّ الشيطان يطلب الولد في هذين الوقتين، و الشياطين يطلبون الشرك.[٢]
(٣٤) لمس النساء هو الجماع
[٩٨٦٠/ ١] الكافي: عن عليّ أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن قول اللّه عزّوجلّ: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ)[٣] فقال: هو الجماع ولكن اللّه ستير يحبّ الستر فلم يسمّ كما تسمّون.[٤]
[٩٨٦١/ ٢] التهذيب: عن الحسن بن محبوب عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: ملامسة النساء هي (هو- كا) الإيقاع بهنّ.[٥]
و رواه في الكافي عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب.
(٣٥) لزوم وطء الزوجة الشابة في أربعة اشهر
[٩٨٦٢/ ١] الفقيه و التهذيب: عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنّه سأله عن (ال- فقيه) رجل تكون عنده المرأة الشابّة فيمسك عنها الأشهر و السنة لايقربها، ليس يريد الإضرار بها، يكون لهم مصيبة (أ- يب) يكون في ذلك آثماً؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر، كان آثماً بعد ذلك.[٦]
[١] . الفقيه: ١/ ٤٧.
[٢] . الخصال: ٦٣٧.
[٣] . المائدة: ٦.
[٤] . الكافي: ٥/ ٥٥٥.
[٥] . التهذيب: ٧/ ٤٦١- ٤٦٢، الكافي: ٦/ ١٠٩.
[٦] . الفقيه: ٣/ ٢٥٦، التهذيب: ٧/ ٤١٢.