معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١١١ - ١٠ - حرمة نكاح البهيمة والاستمناء
أبيه عن سعد عن أحمد بن أبى عبدالله عن أحمد بن محمّد.
١٠- حرمة نكاح البهيمة والاستمناء
[١٠٠٠٧/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد (محمّد بن أحمد) عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام في الرّجل ينكح بهيمة أو يدلك؟ فقال: كل ما أنزل به الرّجل مائه من هذا و شبهه فهو زنا[١].
[١٠٠٠٨/ ٢] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد عن البرقي عن ثعلبة بن ميمون و حسين بن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يعبث بيديه حتى ينزل، قال: لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا[٢].
أقول: اما السند فمحمّد بن خالد البرقي نأخذ بروايته من باب الاحتياط لعلة ذكرناها في علم الرجال و أمّا ثعلبة فلم يذكره الشيخ الطوسي من أصحاب الباقر عليه السلام فتأمّل و حسين مجهول لكن جهالته لاتضر بالسند واما رواية البرقي عن ثعلبة فلا بأس بها.
فالعمدة احتمال الارسال لان الرجاليين لم يذكروا ثعلبة في أصحاب الباقر عليه السلام بل من أصحاب الصادق والكاظم (عليهما السلام) و أمّا المتن فظاهره جواز الاستمناء و لعلّ المراد بذيله هو الاشارة الى إنّه ليس كالزنا في الحرمة ولكنّه لم أجد من قال بجواز الاستمناء.
[١٠٠٠٩/ ٣] التهذيب: ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أتي بهيمة؟ قال: يقتل[٣].
و هنا روايتان معتبرتان مذكورتان في التهذيب فانظرهما في كتاب الحدود.
[١٠٠١٠/ ٤] و عن الحسين بن سعيد عن يونس عن إبن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أتى بهيمة فاولج؟ قال: عليه الحد[٤].
[١] . الكافي: ٥/ ٥٤٠ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٤٨٨.
[٢] . التهذيب: ١٠/ ٦٣، الاستبصار: ٤/ ٢٢٦.
[٣] . التهذيب: ١٠/ ٦١.
[٤] . المصدر و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٤٨٨.