معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨٣ - ١ - كيفية طلاق السنة والعدة
ابواب اقسام الطلاق
١- كيفية طلاق السنة والعدة
[١٠٦٠٨/ ١] الكافي: عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد و عليّ بن ابراهيم عن أبيه جميعاً عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنّه قال: كلّ طلاق لايكون على السنّة أو طلاق على العدة فليس بشيء، قال زرارة: فقلت لأبي جعفر عليه السلام فسرّ لي طلاق السنّة و طلاق العدّة فقال: أمّا طلاق السنّة فاذا أراد الرجل أن يطلق إمرأته فلينتظر بها حتى تطمث و تطهّر فاذا خرجت من طمثها طلّقها تطليقة من غير جماع و يشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض و قد بانت منه و يكون خاطبامن الخطّاب إن شاءت تزوّجته و ان شاءت لم تتزوّجه و عليه نفقتها و السكنى مادامت في عدتها و هما يتوارثان حتى تنقضي العدة قال: و أمّا طلاق العدّة الذي قال الله عزّوجلّ: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ) فاذا أراد الرّجل منكم أن يطلّق إمرأته طلاق العدّة فلينتظر بها حتّى تحيض و تخرج من حيضها ثم يطلّقها تطليقة من غير جماع و يشهد شاهدين عدلين و يراجعها من يومه ذلك إن أحبّ أو بعد ذلك بأيّام (أو- خ كا) قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها و يكون معها (وتكون معه- يب) حتّى تحيض فاذا حاضت و خرجت من حيضها طلّقها تطليقة أخرى من غير جماع و يشهد على ذلك ثم يراجعها أيضاً متى شاء قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها و تكون معه الى أن تحيض الحيضة الثالثة فاذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع و يشهد على ذلك فاذا فعل ذلك فقد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قيل له: فان كانت ممن لاتحيض؟ فقال: مثل هذه تطلق طلاق السنة[١]. و رواه في
[١] . الكافي: ٦/ ٦٥؛ التهذيب: ٨/ ٢٦ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٥٠.