معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨١ - ٢٧ - حكم التخيير
أقول: لم يذكره في الوسائل و كذا تالييه[١].
[١٠٥٩٧/ ٦] و عن حميد بن زياد عن إبن سماعة عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام قال ان زينب بنت جحش قالت: أيرى رسول الله صلى الله عليه و آله ان خلّى سبيلنا إنّا لانجد زوجاً غيره و قد كان اعتزل نساءه تسعاً و عشرين ليلة فلمّا قالت زينب الذي قالت بعث الله عزّوجلّ جبرئيل إلى محمّد صلى الله عليه و آله فقال (قُلْ لِأَزْواجِكَ ...) فقلن بل نختار الله و رسوله و الدار الآخرة[٢].
[١٠٥٩٨/ ٧] و عنه عن الحسن بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال إنّ زينب بنت جحش قالت لرسول الله صلى الله عليه و آله: لاتعدّل و أنت نبيّ فقال: تربّت يداك اذا لم أعدل فمن يعدل؟ فقالت: دعوت الله يا رسول الله يقطع يديّ؟ فقال: لا، و لكن لتتربان، فقالت إنّك إن طلقتنا وجدنا في قومنا أكفاءنا فاحتبس الوحى عن رسول الله صلى الله عليه و آله تسعا و عشرين ليلة ثم قال أبو جعفر: فأنف الله عزّوجلّ لرسوله فانزل: (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ ...) فاخترن الله و رسوله فلم يك شيئا ولو اخترن انفسهن لبن[٣].
[١٠٥٩٩/ ٨] التهذيبان: عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولاميراث بينهما لأن العصمة (بينهما) قد بانت منها ساعة كان ذلك منها و من الزوج[٤].
[١٠٦٠٠/ ٩] الفقيه: عن إبن أذينة عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا خيّرها أو (و- ئل) جعل أمرها بيدها في غير (قبل- خ) عدّتها من غير ان يشهد شاهدين فليس شيء (بشيء- ئل) و إن خيّرها أو (و- ئل) جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار مالم يتفرقا فان اختارت نفسها فهي واحدة و هو أحقّ برجعتها و ان اختارت زوجها فليس بطلاق[٥].
[١] . يظهر عن هذا الحديث وغيره مخالفة نظر الامامين عليهما السلام في المقام وله نظير ذكرناه فى بعض محالّ هذه الموسوعة ولها ثمرة مهمة فى الفقه والكلام والحديث واللَّه العالم.
[٢] . الكافي: ٦/ ١٣٨- ١٣٩.
[٣] . الكافي: ٦/ ١٣٩.
[٤] . التهذيب: ٨/ ٩٠ و الاستبصار: ٣/ ٣١٤.
[٥] . الفقيه: ٣/ ٣٣٥.