معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧١ - ٢٠ - حكم الحاضر إذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة
إبن محبوب عن أبي أيوب الخز عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى؟ فقال: يطلّقها للعدّة[١] بالشهور و الشهود، قلت له: فله أن يراجعها؟ قال: نعم و هي امرأته، قلت: فان راجعها و مسّها، ثم أراد ان يطلّقها تطليقة أخرى؟ قال: لا يطلّقها حتى تمضي لها بعد ما مسّها شهر. قلت: فان طلّقها ثانيّة و أشهد ثم راجعها و اشهد على رجعتها و مسّها ثم طلّقها التطليقة الثالثة و أشهدها على طلاقها لكلّ عدة شهر هل تبين منه؟ كما تبين المطلّقة على العدة التي لاتحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره؟ قال: نعم. قلت: فما عدّتها؟ قال: عدّتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلّت للازواج[٢].
أقول: يزيد الكناسي لم يوثق بعنوانه إلا ان يتحد مع يزيد أبي خالد القمّاط الذي وثّقه النجاشي كما مال إليه في معجم الرجال.
[١٠٥٦٣/ ٨] الكافي: حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة و جعفر بن سماعة عن جميل عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام: طلاق الحبلى واحدة فاذا وضعت ما في بطنها فقد بانت[٣].
و رواه الصدوق في الفقيه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام بلفظ طلاق الحامل و رواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عن جميل بن دراج عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام. باضافة في التهذيب بعد كلمة واحدة: و أجلها أن تضع حملها.
أقول: انظر الباب الخامس من كتاب العدد.
٢٠- حكم الحاضر إذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة
[١٠٥٦٤/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن علي عن أبيه جميعاً (الفقيه) عن إبن محبوب عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوّج إمرأة سرّاً من أهلها (أهله- فقيه) و هي في منزل أهلها (أهله- خ فقيه) و قد أرادان يطلّقها و ليس يصل إليه فيعلم طمثها اذا طمثت و لا يعلم بطهرها اذا طهرت؟ قال: فقال:
[١] . لصاحب الوافي( رحمه الله) توضيح حول هذه الكلمة فانظر الوافي أو هامش الكافي: ٦/ ٨٢.
[٢] . ورواه في التهذيبين عن الكليني.
[٣] . الكافي: ٦/ ٨١؛ الفقيه: ٣/ ٣٢٩؛ التهذيب: ٨/ ٧٠ والاستبصار: ٣/ ٢٩٨.