معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢١٢ - ٢٧ - استقرار المهر بالدخول في الفرج و حكمه مع الخلوة
تلك الحال، قال: ليس عليه إلا نصف المهر[١].
أقول: مرّ مايتعلق به في الباب (١٦) من أبواب مقدمات النكاح
[١٠٣٦٠/ ٨] الكافي: عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن اسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يتزوّج المرأة فيدخل بها فيغلق عليها باباً و يرخي ستراً عليها و يزعم أنّه لم يمسّها و تصدّقه هي بذلك عليها عدة قال: لا، قلت: فانّه شيء دون شيء قال: إن أخرج الماء اعتدت، يعني اذا كانا مامونين صدقا[٢].
أقول: لا أقل من الشك في كون الجملة الاخيرة من الامام عليه السلام فلا إعتبار بها.
[١٠٣٦١/ ٩] العلل: عن أبيه عن سعد عن أحمد و عبدالله إبني محمّد بن عيسى عن إبن محبوب عن جميل عن أبي عبيدة عن أبي عبدالله عليه السلام في الرّجل يتزوّج المرأة البكر أو الثيب فيرخي عليه و عليها الستر أو يغلق عليه و عليها الباب ثم يطلّقها فتقول: لم يَمَسّني و يقول هو لم أمسّها، قال: لايصدقان لانّها تدفع عن نفسها العدة ويدفع عن نفسه المهر[٣].
أقول: لعله فرض الحديث فرض وقوع النزاع لكن حذف مايدلّ عليه. وعلى كل وتحقيق البحث فى الفقه.
[١٠٣٦٢/ ١٠] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن محبوب عن إبن بكير عن (و- ئل) علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوّج المرأة الرتقاء أو الجارية البكر فيطلّقها ساعة تدخل عليه؟ قال: هاتان ينظر إليهنّ من يوثق به من النساءفان كنّ كما دخلن عليه فان لها نصف الصداق الّذي فرض لها و لا عدّة عليهنّ منه[٤].
و رواه في التهذيبين عن إبن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت أبا
[١] . التهذيب: ٧/ ٤٦٧ والاستبصار: ٣/ ٢٢٩.
[٢] . الكافي: ٦/ ١١٠.
[٣] . علل الشرائع: ٢/ ٥١٧ والوسائل: ٢١/ ٣٢٥.
[٤] . الكافي: ٦/ ١٠٧؛ التهذيب: ٧/ ٤٦٥ والاستبصار: ٣/ ٢٢٨.