معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٩٢ - ٥ - حكم الولاية في عقد البكر الرشيدة البالغة
النكاح فقال: الولي الذي يأخذ بعضاً و يترك بعضاً و ليس له ان يدع كلّه[١].
[٩٩٤٨/ ٥] و عن إبن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير و عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم كلاهما عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألت عن الذي بيده عقدة النكاح قال: هو الأب و الأخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها و يشتري فاي هؤلاءِ عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه[٢].
[٩٩٤٩/ ٦] الكافي: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث: قال في قول الله عزّو جلّ أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح قال: هو الأب و الأخ و الرّجل يوصى إليه و الرجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها و يشتري فاذا عفا فقد جاز[٣].
و رواه في التهذيب عن الكليني و رواه في الفقيه بتفاوت ما و فيه: أو الأخ أو الرجل و يأتي صدره في الباب (٢٣) من أبواب المهور و يأتي في الباب اللاحق ما يتعلّق به.
٥- حكم الولاية في عقد البكر الرشيدة البالغة
[٩٩٥٠/ ١] التهذيب: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن إبن فضال عن صفوان قال:
استشار عبدالرحمن موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته لإبن أخيه فقال: افعل و يكون ذلك برضاها فإن لها في نفسها نصيباً، قال: واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته عليّ بن جعفر عليه السلام فقال: افعل و يكون ذلك برضاها فانّ لها في نفسها حظاً[٤].
أقول مرّ في الباب (٣) قوله عليه السلام تستأمر البكر و غيرها ولا تنكح إلّا بامرها.
[٩٩٥١/ ٢] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال: سمعت أباجعفر عليه السلام يقول: لاينتقض النكاح إلّا الاب.[٥] ورواه في التهذيبين عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي
[١] . المصدر.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٣٨٣.
[٣] . الكافي: ٦/ ١٠٦، التهذيب: ٨/ ١٣٢ و الفقيه: ٣/ ٣٢٥.
[٤] . التهذيب: ٧/ ٣٤٩.
[٥] . الكافي: ٥/ ٤٩٥؛ التهذيب: ٧/ ٣٧٩ و الاستبصار: ٣/ ٢٣٥.