معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٧ - ٣ - حكم ظهور زنا الزوجة و حكم زناها قبل الدخول
دخيلة أمرها فوجدها قد دلّست عيباً هو بها قال: يؤخذ المهر منها و لايكون على الذي زوّجها شيء. و رواه في الفقيه عن حمّاد.
[١٠٢٧٦/ ٢] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام: من زوّج امرأة فيها عيب دلّسته و لم يتبين ذلك لزوجها فإنّه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها و يكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوّجها و لم يبيّن[١].
أقول: في الوسائل: عن القاسم بن يزيد و لو صح لأصبح السند مجهولا. ولكن ما في الوسائل مخالف للوافي وملاذ الاخيار والبحار والنسخة المطبوعة من النوادر.
٣- حكم ظهور زنا الزوجة و حكم زناها قبل الدخول
[١٠٢٧٧/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلّا وليها أيصلح ان يزوّجها و يَسْكُتَ على ذلك اذا كان قد رأى منها توبة أو معروفاً؟ فقال: ان لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليّها بما دلّس عليه كان له ذلك على وليّها و كان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحلّ من فرجها و ان شاء زَوْجُها أن يمسكها فلابأس[٢].
[١٠٢٧٨/ ٢] الفقيه و التهذيب: عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فزنت قال: يفرق بينهما و تُحَدُّ الحَدَّ و لا صداق لها[٣].
[١٠٢٧٩/ ٣] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل تزوج امرأة فعلم بها بعد ما تزوّجها أنّها كانت
[١] . التهذيب: ٧/ ٤٣٢؛ الوسائل: ٢١/ ٢١٤؛ الوافي: ٢٢/ ٥٦٦؛ ملاذ الاخيار: ١٢/ ٣٩٧؛ بحارالانوار: ١٠٠/ ٣٦٥ والنوادر/ ٧٩.
[٢] . الكافي: ٥/ ٤٠٨ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٢٥٠.
[٣] . الفقيه: ٣/ ٢٦٣؛ التهذيب: ٧/ ٤٩٠ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٢٥٠.