معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٧ - ١١ - حكم من تزوج امرأة في عدتها
أقول: عبدالرحمن هذا مشترك و لعلّه أحد الثقتين.
١١- حكم من تزوج امرأة في عدّتها
[١٠١٠٠/ ١] الكافي: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبدالكريم عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: المرأة الحبلى يتوفّى عنها زوجها فتضع و تزوج قبل أن تعتدّ أربعة أشهر و عشراً فقال: ان كان الذي تزوّجها دخل بها فرّق بينهما و لم تحلّ له أبداً و اعتدت بما بقي عليها من عدّة الاول واستقبلت عدةً أخرى من الآخر ثلاثة قروء. و ان لم يكن دخل بها فرّق بينهما و أتمّت مابقي من عدّتها و هو خاطب من الخُطّاب[١].
و رواه في التهذيبين عن الكليني وليس فيه عن أبي جعفر عليه السلام بل رواه مضمرا. و رواه ايضا عن حميد بن زياد عن إبن سماعة عن صفوان عن إبن مسكان عن محمّد بن مسلم باختلاف لاحظ الباب (٢٠) من ابواب العدد.
[١٠١٠١/ ٢] و عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا تزوّج الرجل المرأة في عدّتها و دخل بها لم تحلّ له ابداً عالماً كان أو جاهلا و ان لم يدخل حلّت للجاهل و لم تحل للآخر[٢].
و رواه في التهذيبين عن الكليني.
[١٠١٠٢/ ٣] و عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار و محمّد بن اسماعيل عن الفضل جميعاً عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة أهي ممن لاتحلّ له أبدا؟ فقال: لا، أمّا اذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها و قد يُعْذَرُ الناسُ في الجهالة بما هو أعظم من ذلك، فقلت بأي الجهالتين يعذر (اعذر- صا ويب) بجهالته أن يعلم أن ذلك محرّم عليه أم بجهالته أنّها في عدة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى و الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه و ذلك بانّه لايقدر على الاحتياط معها فقلت: و هو في الأخرى معذور؟ قال: نعم
[١] . الكافي: ٥/ ٤٢٧؛ التهذيب: ٧/ ٣٠٦ و ٣٠٧ والاستبصار: ٣/ ١٨٦- ١٨٨.
[٢] . الكافي: ٥/ ٤٢٦؛ التهذيب: ٧/ ٣٠٧؛ الاستبصار: ٣/ ١٨٧ وجامع الاحاديث: ٢٥/ ٥٦٧.