معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٧٦ - ١٢ - مايتعلق بعدة المتعة
أقول: أي نكاح دائم إما واقعا أو بحسب الظاهر و يأتي مايتعلّق بالشرط في باب (١٨) و يأتي مايتعلق بالصيغة فى الباب (١٢) لاحظ الباب ١٨ ايضا. ثم متن الرواية محتاج الى توجيه، و كأن المراد عدم اعتبار الشروط قبل العقد واعتبارها بعد قوله: «زوجت» او «أنكحت» ولكن الشروط غيرالملفوظة أي البنائية التي يبتني عليها العقود شروط معتبرة عند العقلاء كالملفوظة.
١١- لاحدّ للمهر و للأجل في المتعة
[١٠٢٤٤/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد (التهذيب) عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن متعة النساء قال: حلال و إنّه (إنّما- خ ل) يجزى فيه الدرهم فما فوقه[١].
[١٠٢٤٥/ ٢] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام كم المهر يعني في المتعة؟ قال: ماتراضيا عليه الى ما شاءامن الأجل[٢].
و يأتي بقيته في الباب التالي برقم ٥.
١٢- مايتعلّق بعدّة المتعة
[١٠٢٤٦/ ١] الكافي: عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام إنه قال (عدّة المتعة- يب) إن كانت تحيض فحيضة و إن كانت لاتحيض فشهر و نصف[٣]. و رواه في التهذيب عن الكليني.
[١٠٢٤٧/ ٢] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: عدة المتعة خمسة وأربعون يوماً كأني انظر إلى أبي جعفر عليه السلام يعقد بيده خسمة و أربعين فاذا جاز الأجل كانت فُرْقَةً بغير طلاق[٤].
[١] . الكافي: ٥/ ٤٥٧؛ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٩٠ والتهذيب: ٧/ ٢٦٠.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٢٦٣؛ الاستبصار: ٣/ ١٤٩ و جامع الاحاديث: ٢٦/. ٨٩
[٣] . الكافي: ٥/ ٤٥٨ والتهذيب: ٨/ ١٦٥.
[٤] . الكافي: ٥/ ٤٥٨.