معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٧٧ - ١٢ - مايتعلق بعدة المتعة
[١٠٢٤٨/ ٣] الفقيه: عن صفوان بن يحيى عن عبدالرّحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة يتزوّجها الرّجل متعةً ثم يتوفّى عنها هل عليها العدة؟ فقال: تعتد أربعة أشهر و عشراً و اذا انقضت أيّامها و هو حيّ فحيضة و نصف مثل مايجب على الأمة قال: قلت: فَتُحِدُّ قال: نعم و اذا مكثت عنده يوماً أو يومين أو ساعة من النّهار فقد وجبت العدة و لا تُحِدّ[١].
[١٠٢٤٩/ ٤] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قلت: أرأيت إن حملت فقال هو ولده فان أراد ان يستقبل أمراً جديداً فعل و ليس عليها العدة منه و عليها من غيره خمسة و أربعون ليلة و ان اشترطت (اشترطتا- صا) الميراث فهما على شرطهما[٢].
[١٠٢٥٠/ ٥] الكافي: عن العدة عن سهل و عن علي عن أبيه جميعاً عن عبدالرحمن بن أبي نجران والبزنطي عن أبي بصير قال: لا بأس أن تزيدك و تزيدها اذا انقطع الأجل فيما بينكما تقول لها استحللتك بأجل آخر برضا منها و لا يحلّ ذلك لغيرك حتى تنقضي عدّتها[٣]. و رواه في التهذيب عن الكليني.
أقول: لم يعلم أنّ الخبر مضمر أو موقوف فيكون هو فتوى أبي بصير قال ثم قال يا زرراة كلّ النكاح اذا مات الزوج فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة و على أىّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر و عشراً. أقول و هذا يؤيد الاحتمال الاول. (اى إضمار السند)
[١٠٢٥١/ ٦] الفقيه: عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت أباجعفر عليه السلام ما عدّة المتعة اذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: أربعة أشهر و عشراً و عدّة المطلقة ثلاثة أشهر و الأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرّة و كذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة[٤].
و رواه في التهذيبين عن الصفار عن محمّد بن الحسين عن إبن أبي عمير عن عمر بن اذينة.
[١] . الفقيه: ٣/ ٢٩٦.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٢٦٤؛ الاستبصار: ٣/ ١٤٩ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٨٩.
[٣] . الكافي: ٥/ ٤٥٨؛ التهذيب: ٧/ ٢٦٨ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ١٠٤.
[٤] . الفقيه: ٣/ ٢٩٦؛ التهذيب: ٨/ ١٥٧ والاستبصار: ٣/ ٣٥٠.