معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٠٧ - ١٢ - حكم تغسيل الرجل المرأة و عكسه
١١- الميّت يغسله أولى الناس به
[١١٣٤٤/ ١] التهذيب: عن عليّ بن الحسين عن محمّد بن أحمد بن علي عن عبدالله بن الصلت عن عبدالله بن المغيرة قال: حدّثنى غياث بن ابراهيم الرزامي عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السلام أنّه قال: يغسل الميّت أولى الناس به.[١] ياتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية.
١٢- حكم تغسيل الرّجل المرأة و عكسه
[١١٣٤٥/ ١] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله البصري قال: سألته عن امرأة ماتت مع رجال؟ قال: تُلَفُّ و تدفن و لا تُغْسَّل.[٢] و السند مضمر.
[١١٣٤٦/ ٢] الفقيه: سأل الصادق عليه السلام الحلبي عن المرأة تموت في السفر و ليس معها ذو محرم و لانساء فقال: تدفن كما هي بثيابها، والرّجل يموت و ليس معه إلّاالنساء و ليس معهن رجال (رجل) قال: يدفن كما هو بثيابه.[٣]
[١١٣٤٧/ ٣] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النعمان عن داود بن فرقد قال: مضى صاحب لنا (سمعت صاحبالنا) يسأل أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها و عليها ثيابها؟ فقال: اذا يدخل (ذلك- خ) عليهم ولكن يغسّلون كفّيها. فى السند نوع تردد[٤]
و رواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن داود بن فرقد.
[١١٣٤٨/ ٤] التهذيبين: التهذيبين عن الحسين عن محمّد بن أحمد بن (عن- صا) علي عن عبدالله بن الصلت عن ابن بنت الياس عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول: المرأة اذا ماتت مع الرّجال فلم يجدوا إمرأة تغسلها، غسلها بعض الرجال من وراء الثوب و يستحب أن يَلُفَّ على يديه خرقة.[٥]
[١] . التهذيب: ١/ ٤٣١ و جامع الاحاديث: ٣/ ٢٨١.
[٢] . التهذيب: ١/ ٤٤١ و الاستبصار: ١/ ٢٠١.
[٣] . الفقيه: ١/ ٩٤ و جامع الاحاديث: ٣/ ٢٨٢.
[٤] . الكافي: ٣/ ١٥٧، التهذيب: ١/ ٤٤٢ و الاستبصار: ١/ ٢٠٢.
[٥] . التهذيب: ١/ ٤٤٤ و الاستبصار: ١/ ٢٠٤.