معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣١ - ٦ - حكم تزويج امرأة زنى بها
[١٠٠٧٧/ ٣] الفقيه: عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: الرّجل يصيب من أخت امرأته حراما أيُحَرِّمُ ذلك عليه امرأته؟ فقال: ان الحرام لايفسد الحلال والحلال يَصْلُحُ به الحرام[١].
٥- من زنى بخالته حرمت عليه ابنتها
[١٠٠٧٨/ ١] الكافي: عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن أبي أيّوب الخزّاز عن محمّد بن مسلم قال: سأل رجل أبا عبدالله عليه السلام و أنا جالس عن رجل قال من نال من خالته في شبابه ثم ارتدع أيتزوج إبنتها فقال: لا، قلت: انّه لم يكن أفضى إليها إنّما كان شيء دون شيء فقال: لايصدق ولاكرامة[٢].
أقول: الظاهر إنّه قضية في واقعة و في رواية غير معتبرة سنداً قال: كذب
٦- حكم تزويج امرأة زنى بها
[١٠٠٧٩/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يحلّ له أن يتزوّج إمرأة كان يفجر بها؟ قال: ان آنس منها رشداً فنعم و إلّا فليراودنّها (فليراودها) على الحرام فان تابعته فهي عليه حرام و ان أبت فليتزوّجها[٣]. و رواه في التهذيبين عن الكليني و في نسخة منه عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد كما في الوسائل.
[١٠٠٨٠/ ٢] الكافي: علي عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيدالله بن عليّ الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أيّما رجل فجر بإمرأة ثم بداله أن يتزوّجها حلالًا قال: أوّله سفاح و آخره نكاح و مثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراماً ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا[٤].
[١] . الفقيه: ٣/ ٢٦٣ وجامع الاحاديث: ٢٥/ ٥٩٧.
[٢] . الكافي: ٥/ ٣١٤ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٥٥٧.
[٣] . الكافي: ٥/ ٣٥٦- ٣٥٥؛ التهذيب: ٧/ ٣٢٨ والاستبصار: ٣/ ١٦٨.
[٤] . الكافي: ٥/ ٣٥٦؛ التهذيب: ٧/ ٣٢٤ وجامع الاحاديث: ٢٥/ ٦٠٠.