معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤٦ - ١٣ - من ظاهر من أمرأة واحدة مرات فعليه لكل ظهار كفارة
[١٠٨٤٧/ ٣] الكافي عن على عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله أو أبي الحسن عليه السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن جميعاً بكلام واحد فقال عليه عشر كفارات. ص ١٥٤ ج ٦ و الجامع ٢٧/ ٣٤١
[١٠٨٤٨/ ٤] صحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام ص ٥٢٠ و ص ٥٢١ ج ١٥ الوسائل.
١٢- الظهار يقع من العبد و عليه نصف الكفارة صوم الشهر و ليس عليه عتق و لا إطعام
[١٠٨٤٩/ ١] صحيح محمّد حمران عن الصادق عليه السلام و الجامع ٢٧/ ٣٤٣
[١٠٨٥٠/ ٢] صحيح جميل عنه عليه السلام ص ٥٢٢ ج ١٥ الوسائل
١٣- من ظاهر من أمرأة واحدة مرّات فعليه لكلّ ظهار كفّارة
[٠/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من إمرأته خمس مرّات أو أكثر فقال: قال على عليه السلام: مكان كلّ مرّة كفارة ...[١] و رواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن صفوان (إبن أبي عمير- صا) عن العلاء عن محمّد بن مسلم بأدنى تفاوت و رواه ايضا عنه (X) ٢ عن محمّد بن عيسى عن إبن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام.
[١٠٨٥١/ ٢] و عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير (الفقيه) عن حماد عن الحلبي قال: سألت اباعبدالله (ع) عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات؟ قال يكفر ثلاث مرات. قلت فإن واقع قبل ان يكفر قال: يستغفر الله و يمسك حتى يكفر[٢]. و رواه في التهذيب الكليني.
[١٠٨٥٢/ ٣] التهذيبان: أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن عبدالله بن المغيرة عن جميل (رجل- يب) عن أبي عبدالله عليه السلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرّة فقال: عليه خمس عشرة كفارة[٣].
[١٠٨٥٣/ ٤] و عن محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب عن إبن أبي نصر عن عبدالرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل ظاهر من إمرأته
[١] . الكافي: ٦/ ١٥٦؛ التهذيب: ٨/ ١٧ و ٢٢؛ الاستبصار: ٣/ ٢٦٢ و ٢٦٣ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٤٤.
[٢] . الكافي: ٦/ ١٥٦؛ الفقيه: ٣/ ٣٣٣؛ التهذيب: ٨/ ١٩ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٤٩.
[٣] . التهذيب: ٨/ ٢٢؛ والاستبصار: ٣/ ٢٦٢ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٤٩.