معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٥ - ١٧ - حرمة الجمع بين الأختين مطلقا
فوقّع عليه السلام في هذا الموضع بين السطرين: اذا صار عمًّا لا تحلّ له. العم والد و عم[١].
١٧- حرمة الجمع بين الأختين مطلقا
[١٠١٣١/ ١] الكافي: علي عن أبيه و عن العدّة عن سهل بن زياد جميعاً عن إبن أبي نجران و أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلّقها و هي حبلى ثم خطب أختها فجمعهما قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها فأمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلّقة ولدها ثم يخطبها و يصدّقها مرّتين[٢].
و رواه في التهذيب باختلاف ما عن الكليني و رواه الصدوق بإسناده الى قضا يا أميرالمؤمنين عليه السلام بتفاوت ما.
[١٠١٣٢/ ٢] قرب الاسناد: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البزنطي عن الرضا عليه السلام قال:
سألته عن رجل تكون عنده إمرأة يحلّ أن يتزوّج أختها متعة؟ قال: لا. قلت: حكى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنّما هي (هن- خ) مثل الاماء يتزوج ماشاء قال: لا، هي من الاربع[٣]. و رواه في التهذيبين عن البزنطي.
أقول: السند الأوّل معتبر لكن مصدر الحديث و هو قرب الاسناد غير معتمد عندي كما تعرف في آخر هذه الموسوعة. و سند التهذيب أيضا غير معتبر، اذ لم يذكر طريق الشيخ في مشيخة التهذيبين إلى البزنطي و يأتي ما يدلّ على العنوان في الرواية المنقطعة في الباب ١٩ وكأن الامام لم يكن فى مقام بيان الحكم الواقعي.
[١٠١٣٣/ ٣] الفقيه: روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل كان عنده اختان مملوكتان ...[٤].
[١٠١٣٤/ ٤] و في رواية علي بن رئاب عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: الرجل
[١] . التهذيب: ٧/ ٤٥٦؛ الاستبصار: ٣/ ١٧٥ وجامع الاحاديث: ٢٥/ ٦١٨.
[٢] . الكافي: ٥/ ٤٣٠؛ التهذيب: ٧/ ٢٨٤؛ الفقيه: ٣/ ٢٦٩ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٦١٩- ٦٢٠.
[٣] . قرب الاسناد/ ٣٦٦؛ التهذيب: ٧/ ٢٥٩ والاستبصار: ٣/ ١٤٨.
[٤] . الفقيه: ٣/ ٢٨٤.