معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٦٢ - ١٠ - حكم من طلق في المرض
أقول: يشكل الإعتماد على السند فإن الكليني رواه بسند صحيح عن أبان عن رجل عن أبي عبداللّه عليه السلام
[١١٢٢٢/ ٥] و عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق إمرأته هل يجوز طلاقها قال: نعم و ان مات ورثته (و هي ترثه- ئل) و إن ماتت لم يرثها[١].
و رواه في الكافي عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد و فيه: نعم و إن مات ورثته ... و رواه في التهذيبين عن الكليني.
[١١٢٢٣/ ٦] العلل: عن أبيه عن علي عن أبيه عن صالح بن سعيد و غيره من أصحاب يونس عن يونس عن رجال شتى عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت: ما العلة التي (من أجلها) إذا طلق الرجل إمرأته و هو مريض في حال الاضرار ورثته ولم يرثها؟ و ما حد الاضرار (عليه)؟ فقال: هو الاضرار و معنى الاضرار منعه إياها ميراثها منه فَأُلْزِمَ الميراث عقوبةً[٢].
[١١٢٢٤/ ٧] الفقيه: عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته و هو مريض قال: ترثه مادامت في عدتها فإن طلقها في حال الاضرار (اضرار- كا و يب) فإنّها ترثه إلى سنة و إن زاد على السنة في عدتها يوم واحد لم ترثه[٣].
و رواه في الكافي عن محمد عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعه و فيه: فإن زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه و تعتد منه اربعة أشهر و عشرا عدة المتوفي عنها زوجها و رواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد و فيه: يوم واحد.
[١١٢٢٥/ ٨] الكافي: عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن إبن سماعة عن إبن رباط عن إبن مسكان عن أبي العباس عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: رجل طلق إمرأته و هو مريض تطليقة و قد كان طلقها قبل ذلك، تطليقتين؟ قال: فإنّها ترثه إذا كان في مرضه قال قلت: و ما حد المرض؟ قال: لايزال مرضا حتى يموت و ان طال ذلك إلى السنة[٤].
[١] . الفقيه: ٣/ ٣٥٤، الكافي: ٦/ ١٢٣ و التهذيب: ٨/ ٧٩.
[٢] . علل الشرايع: ٢/ ٥١٠ والوسائل: ٢٦/ ٢٢٨.
[٣] . الفقيه: ٣/ ٣٥٤، الكافى: ٦/ ١٢٢ و التهذيب: ٨/ ٧٨ و الاستبصار: ٣/ ٣٠٧.
[٤] . الكافي: ٦/ ١٢٢، التهذيب: ٨/ ٧٨ و الوسائل: ٢٢/ ١٥٣.