معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٨ - ١٨ - لزوم الحداد على المتوفى عنها زوجها
كما اشار اليه في بعض النسخ.
[١٠٧٤٢/ ٧] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن صفوان عن عبدالله (عبيدالله- خ) عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت: امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك؟ قال: فقال: إن كانت حبلي فأجلها ان تضع حملها و إن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدّتها إذا قامت لها البيّنة إنّه مات في يوم كذا و كذا، و ان لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت[١].
أقول: قيل في الطبعة القديمة من التهذيب عبد (عبيد- خ) الله الحلبي بحذف كلمة (عن) و إعتبار الرواية مبني على هذه النسخة والله العالم. بل هي الأظهر لكن الذي يوجب التردد في ذلك أنّي لم أجد رواية صفوان عن الحلبي و لا اذكرها عاجلا فتأمّل.
[١٠٧٤٣/ ٨] علل الشرائع: عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في المطلقة إن قامت البيّنة أنّه طلّقها منذ كذا و كذا و كانت عدّتها قد انقضت فقد بانت و المتوفّى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر لأنّها تريد أن تُحِدَّ له[٢]. مرّ في الباب السابق مايدل عليه.
١٨- لزوم الحداد على المتوفى عنها زوجها
[١٠٧٤٤/ ١] الكافي: عن أبي على الأشعري عن محمّد بن عبدالجبار عن محمّد بن اسماعيل عن أبان عن إبن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألت (سألته- ئل) عن المتوفى عنها زوجها فقال: لاتكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا و لا تبيت عن بيتها و تقضى الحقوق وتمتشط بغسلة و تحجّ و ان كان في عدّتها[٣].
و رواه في التهذيب عن الكليني
و الغسلة- بالكسر ماتجعله المرأة في شعرها عند الانتشار والغسل- بالكسر- مايغسل به الرأس كالخطمي و نحوه كما قيل.
[١] . التهذيب: ٨/ ١٦٤؛ الاستبصار: ٣/ ٣٥٦؛ جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٦١.
[٢] . علل الشرائع: ٢/ ٥٠٩ و وسائل الشيعة: ٢٢/ ٢٣٢.
[٣] . الكافي: ٦/ ١١٦؛ التهذيب: ٨/ ١٥٩ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٧٢.