معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١١٧ - ٣ - اعتبار كون الرضاع المحرم قبل فطام
[١٠٠٢٦/ ١٢] و عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لايحرّم من الرضاع إلا ما انبت اللّحم والدّم[١].
و رواه في التهذيب عن الكليني.
[١٠٠٢٧/ ١٣] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن إبن مسكان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر أو أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدّة أو نبت لحمه و دمه عليه حرم عليه بناتهنّ كلهن.[٢]
[١٠٠٢٨/ ١٤] التهذيبان: عليّ بن الحسن بن فضّال عن أخويه عن أبيهما عن عبدالله بن بكير عن أبي عبدالله عليه السلام عشر رضعات لا يحرّمن شيئاً.[٣] والحديث في الاستبصار مكرّر و كأنّه اشتباه.
[١٠٠٢٩/ ١٥] التهذيبان: عليّ بن الحسن بن فضّال عن الحسن (بن علي- صا) ابن بنت إلياس عن عبدالله بن سنان عن عمر بن يزيد، قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة و الثنتين (الرضعتين) قال: لا تحرم فعددت عليه حتى اكملت عشر رضعات، فقال:
اذا كانت متفرقة فلا[٤].
اقول: اعتبار السند مبني على كون عمر بن يزيد هو الثقة لأجل الإنصراف كما قيل.
٣- اعتبار كون الرضاع المحرم قبل فطام
[١٠٠٣٠/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لارضاع بعد فطام[٥].
[١٠٠٣١/ ٢] و عنه عن أبيه و عن العدة عن سهل جميعا عن إبن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس قال: سألته عن إمرأة حلبت من لبنها فاسقت زوجها لتحرم
[١] . الكافي: ٥/ ٤٣٨ وجامع الاحاديث: ٢٥/ ٥١٦- ٥١٧ و التهذيب: ٧/ ٣١٢.
[٢] . الكافي: ٥/ ٣٣٦ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٥١٧.
[٣] . التهذيب: ٧/ ١١٣ و الاستبصار: ٣/ ١٩٥.
[٤] . التهذيب: ٧/ ٣١٤؛ الاستبصار: ٣/ ١٩٥ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٥٢٠.
[٥] . الكافي: ٥/ ٤٤٣.