معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١١٥ - ٢ - حد الرضاع الذي ينشر الحرمة
و رواه الحميري في قرب الاسناد عن أحمد و عبدالله ابني محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب بتفاوت ما.
[١٠٠١٧/ ٣] الفقيه: عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لايحرّم من الرضاع إلّا ما كان مجبورا (مخبورا- ئل) قال: قلت و ماالمجبور (المخبور- ئل) قال: أمّ تربّى أو ظئر تستأجر أو أمة تشتري (تسري- خ).[١]
[١٠٠١٨/ ٤] التهذيب: علي بن الحسن بن فضّال عن أيوب بن نوح عن حريز عن الفضيل بن يسار عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال مثل سابقه و زاد: أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه[٢].
[١٠٠١٩/ ٥] و عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبدالجبّار عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليه السلام انه كتب إليه يسأله عمّا يحرم من الرضاع فكتب عليه السلام: قليله و كثيره حرام[٣].
[١٠٠٢٠/ ٦] الفقيه والتهذيبان: عن العلاء بن رزين عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرضاع فقال: لايحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثَدْي واحد سنة.[٤] اقول: الخبر غيرمعمول به. و سند التهذيبين الى العلاء غير مذكور في المشيخة.
[١٠٠٢١/ ٧] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام إنّا اهل بيت كبير فربما كان الفرح و الحزن الذي يجتمع فيه الرجال و النّساء فربّما استحيت المرأة ان تكشف وأمهما عند الرّجل الّذي بينها و بينه رضاع و ربما استخف الرجل ان ينظر الى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: ما أنبت اللحم والدم فقلت: و ما الذي ينبت اللحم و الدم فقال: كان يقال عشر رضعات، قلت: فهل يحرم عشر رضعات فقال: دع هذا و قال: مايحرم من النسب فهو مايحرم من الرضاع[٥].
[١] . الفقيه: ٣/ ٣٠٧ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٥٢١.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٣٢٤ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٥٢١.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٣٢٦ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٥٢٣.
[٤] . الفقيه: ٣/ ٤٧٧، التهذيب: ٧/ ٣٠٤ و الاستبصار: ٣/ ١٩٨.
[٥] . الكافي: ٥/ ٤٣٩ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٥١٨.