معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤٣ - ٥ - أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
الامام عليه السلام لسماعه منه عليه السلام قبلا و ليس كلامه قرينة على وثاقة ابن محرز و لا على صدور الفاظ الرواية من الامام و غالب روايات قاعدة الالزام ضعيف ولاحظ كتاب القضاء.
[١١١٥٤/ ٢] التهذيب: عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن ميت ترك أمه و أخوة و أخوات فتقسم هؤلاء ميراثه فاعطوا الأم السدس و اعطوا الاخوة والأخوات مابقي فمات الاخوات فأصابني من ميراثه فاحببت ان اسألك هل يجوز لي أخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة أم لاء فقال: بلى، فقلت: ان أم الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر اعني الدين فسكت قليلا ثم قال: خذه[١].
٥- أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
[١١١٥٥/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: نشر أبوجعفر عليه السلام صحيفة فأول ماتلقاني فيها إبن أخ و جد، المال بينهما نصفان، فقلت: جعلت فداك ان القضاة عندنا لايقضون لإبن الأخ مع الجد بشيء فقال: ان هذا الكتاب بخط علي عليه السلام واملاء رسول اللّه صلى الله عليه و آله[٢].
و رواه ثانيا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز بتفاوت غير مغير للمعنى و في آخره: و خط علي عليه السلام من فيه بيده و رواه في التهذيب عن أحمد بن محمد بتفاوت ما.
[١١١٥٦/ ٢] الكافي و التهذيب: عنه عن أبيه عن إبن أبي نجران (عمير- خ) عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: حدثني جابر عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ولم (يكن- يب) يكذب (جابر) ان إبن الاخ يقاسم الجد[٣].
[١١١٥٧/ ٣] التهذيب: عن الفضل بن شاذان عن عبدالله بن جبلة عن أبي المغرا عن سماعة عن أبي بصير قال: سمعت رجلا يسأل أبا جعفر عليه السلام و أنا عنده عن إبن أخ و جدّ قال:
يجعل المال بينهما نصفين[٤].
[١] . التهذيب: ٩/ ٣٢٣.
[٢] . الكافي: ٧/ ١١٢ و التهذيب: ٩/ ٣٠٩.
[٣] . الكافي: ٧/ ١١٣ و التهذيب: ٩/ ٣٠٩.
[٤] . التهذيب: ٩/ ٣٠٩.