معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٩٦ - ٧ - ولاية الجد للأب و مايتعلق به
[٠/ ٢] التهذيبان: أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال: سألت أباجعفر عليه السلام عن الصبي يتتزوّج الصبيّة؟ قال: اذا (إن- صا) كان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم جائز. ولكن لهما الخيار اذا أدركا، فان رضيا بعد (ذلك- يب) فان المهر على الأب، قلت: فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في (حال- صا) صغره؟ قال: لا[١].
اطلاق المصدر يشمل الدائم و المنقطع.
[٩٩٥٩/ ٣] الكافي: محمدبن يحيى عن أحمد عن إبن فضال (الفقيه) عن إبن بكير عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل و يريد جدّها أن يزوجها من رجل آخر، فقال: الجد اولى بذلك (مالم يكن مضارا- كا يب) ان لم يكن الاب زوّجها قبله (ويجوز عليها تزويج الأب و الجدّ- كا)[٢] و رواه الشيخ في التهذيب عن الكليني.
[٩٩٦٠/ ٤] و عن علي عن أبيه و عن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن إبن أبي عمير عن (الفقيه) هشام بن سالم و محمّد بن حكيم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا زوج الأب و الجدّ كان التزويج للاوّل فان كانا (جميعا- كا) (زوجا- فقيه) في حال واحدة فالجد أولى.[٣] و رواه في التهذيب عن الكليني.
[٩٩٦١/ ٥] و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن جعفر بن سماعة عن أبان عن الفضل بن عبدالملك عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إنّ الجد اذا زوج ابنة ابنه و كان أبوها حيّاً و كان الجد مرضيا جاز، قلنا: فان هوى أبوالجارية هوى و هوى الجد هوى و هما سواء في العدل والرضا قال: أحب إليّ أن ترضي بقول الجد[٤].
و يمكن ان يجعل قوله (أحبّ إليّ) دليلا على ان الاولوية، مستحبّة غير لازمة و في فرض اختلاف الوليين الاختيار بيدها فان الخبر يثبت للبنت حقا في عرض ولايتهما ولابد من حصول رضاها. والظاهر ان المراد بالمرضي هو كونه مرضي الدين والعقل أو
[١] . التهذيب: ٧/ ٣٨٢ والاستبصار: ٣/ ٢٣٧.
[٢] . الكافي: ٥/ ٣٩٥ و التهذيب: ٧/ ٣٩٠.
[٣] . الكافي: ٥/ ٣٩٥ والتهذيب: ٧/ ٣٩٠ والفقيه: ٣/ ٢٥٠.
[٤] . الكافي: ٥/ ٣٩٦ والتهذيب: ٧/ ٣٩١.