معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٨٧ - ١ - صيغة العقد
أبواب عقد النكاح واولياء العقد
١- صيغة العقد
[٩٩٣٢/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاءت إمرأة إلى النبي صلى الله عليه و آله فقالت:
زوّجني. فقال: مَنْ لهذه فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله زوّجنيها: قال ما تعطيها؟ قال:
مالي شيء، قال: لا، فأعادت فأعاد رسول اللّه صلى الله عليه و آله الكلام، فلم يقم أحد غير الرجل ثم أعادت فقال رسول اللّه في المرة الثالثة أتحسن شيئا من القرآن؟ قال: نعم قال: قد زوجتكها على ماتحسن من القرآن فعلّمها إيّاه.[١] و رواه في التهذيب عن الكليني.
[٩٩٣٣/ ٢] و عنه عن أحمد إبن محبوب عن أبي أيّوب عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول اللّه عزّوجلّ: (وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً) فقال: الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح و أمّا قوله «غليظاً» فهو ماء الرجل يفيضه الى امرأته[٢].
أقول: الرواية محتاجة الى بيان و ظاهرها غير معقول فان الماء لايكون صفة للكلمة (ميثاقاً) و في بعض الروايات غير المعتبرة أنّ المراد هو ما في القرآن من إمساك بمعروف أو تسريح باحسان و فيه أيضاً تردد (فافهم).
[٩٩٣٤/ ٣] و بالاسناد عن إبن محبوب عن إبن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ما من مؤمنين يجتمعان بنكاح حلال حتى ينادي مناد من السماء إنّ اللّه قد زوّج فلاناً فلانة و لا يفترق زوجان حلالا حتى ينادي مناد من السماء ان اللّه قد أذن في فراق فلان و فلانة[٣].
[١] . الكافي: ٥/ ٣٨٠ و التهذيب: ٤/ ٣٥٣.
[٢] . الكافي: ٥/ ٥٦١.
[٣] . الكافي: ٥/ ٥٦٣.