معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٩٩ - ١٤ - عدم انعقاد العقد مع قصد المزاح
لواتيت به لأجزت له ذلك و ربّ رجل لو أتيت به لضربته[١].
أقول: اعتبار السند مبني على أن سويداً هو إبن مسلم.
١٣- حكم من تزوّج امرأة فادعى آخر أنّه تزوّجها
[٩٩٦٨/ ١] الكافي: علي عن أبيه عن عبدالعزيز بن المهتدي قال: سألت الرضا عليه السلام قلت:
جعلت فداك إن أخي مات و تزوّجت امرأته فجاء عمّي فادعى إنّه كان تزوّجها سرّاً فسألتها عن ذلك فانكرت أشدّ الانكار و قالت: ماكان بيني و بينه شيء قطّ، فقال يلزمك اقرارها و يلزمه انكارها.[٢] و رواه الصدوق عن ابراهيم بن هاشم.
[٩٩٦٩/ ٢] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة، فقال: ان هذه امرأتي و ليست لي بينة، فقال: ان كان ثقة فلا يقربها و ان كان غير ثقة فلا يقبل منه[٣].
اقول: فبطريق اولى تحكم بحجيّة خبر الثقة في سائر الموضوعات. ثم لابد من الجمع بينه وسابقه وبين ما يأتى فى الباب ١٧.
١٤- عدم انعقاد العقد مع قصد المزاح
[٩٩٧٠/ ١] الكافي: علي عن أبيه عن البزنطي عن المشرقي عن الرضا عليه السلام قال: قلت له:
ماتقول في رجل إدّعى أنّه خطب امرأة الى نفسها و هي مازحة فسألت عن ذلك فقالت:
نعم، فقال: ليس بشيء قلت: فيحلّ للرجل أن يتزوجها؟ قال: نعم.[٤] و رواه الصدوق في الفقيه عن البزنطي عن المشرقي و فيه: خطب امرأة إلى نفسها و مازح فزوجته نفسها و هي مازحة.
[٩٩٧١/ ٢] التهذيب: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن اسماعيل إبن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة أحلّت لزوجها جاريتها فقال: ذلك له قلت: و ان خاف أن تكون تمزح قال: و كيف له بما في قلبها فإن علم انّها تمزح فلا.[٥] و رواه في الكافي عن
[١] . الكافي: ٥/ ٦٥١.
[٢] . الكافي: ٥/ ٥٦٣ والفقيه: ٣/ ٣٠٣.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٣٦١ وجامع الاحاديث: ٢٥/ ٢١٤.
[٤] . الكافي: ٥/ ٥٦٣ والفقيه: ٣/ ٣٧١.
[٥] . التهذيب: ٧/ ٣٩٢ والكافي: ٥/ ٣٦٩.