معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٠ - ٩ - الاقراء في العدة هي الأطهار
هي تحيض كلّ ثلاثة أشهر حيضة فقال: اذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها يحسب لها لكل (كل- يب) شهر حيضة[١].
[١٠٧٠٦/ ٥] و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن بن عليّ بن فضّال عن إبن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: أيّ الأمرين سبق إليها فقد إنقضت عدّتها إن مرّت ثلاثة أشهر لاترى فيها دماً فقد انقضت عدّتها و إن مرّت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدّتها[٢].
٩- الاقراء في العدّة هي الأطهار
[١٠٧٠٧/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال:
(قلت لأبي عبدالله عليه السلام) سمعت ربيعة الرأي يقول: مِن رأيي أن الأقراء التي سمّى الله عزّوجل في القرآن إنّما هو الطهر فيما بين الحيضتين، فقال: كذب لم يقله برأيه ولكنّه إنّما بلغه عن علي- صلوات الله و سلامه عليه- فقلت: أصلحك الله أكان عليّ عليه السلام يقول ذلك؟
فقال: نعم، إنّما القرءُ الطهر يقري فيه الدم فيجمعه فاذا جاء المحيض دفقه (دفعه)[٣].
أقول: الحيض- كما قيل- بمعنى السيلان والقرء بمعنى الجمع و ان استعمال القرء بمعنى الحيض مجاز و ليس مشتركا بينهما.
[١٠٧٠٨/ ٢] و بالاسناد عن إبن أبي عمير و عن العدّة عن سهل عن البزنطي جميعاً عن جميل إبن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: القرء (هو- كا) مابين الحيضتين[٤].
و رواه في التهذيبين عن الكليني باسقاط لفظ زرارة في الاستبصار و رواه ايضا في الكافي عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن جميل عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام.
[١٠٧٠٩/ ٣] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحجّال عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الاقراء هي الأطهار[٥].
[١] . الكافي: ٦/ ٩٩؛ التهذيب: ٨/ ١٢٠ والاستبصار: ٣/ ٣٢٣- ٣٢٤.
[٢] . الكافي: ٦/ ١٠٠ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢١٥.
[٣] . الكافي: ٦/ ٨٩ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٢١.
[٤] . الكافي: ٦/ ٨٩؛ التهذيب: ٨/ ١٢٢ و ١٢٣؛ الاستبصار: ٣/ ٣٣٠ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٢٠.
[٥] . الكافي: ٦/ ٨٩؛ التهذيب: ٨/ ١٢٣ و الاستبصار: ٣/ ٣٣٠.