معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥٩ - ٦ - حكم اللعان بين المسلم و الكتابية و الحر و المملوكة و العبد و الحرة أو الامة و في المتعة
الكافي عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي مع تفاوت ما و رواه الشيخ ايضا عن الكلينى و روى صدر الحديث في الاستبصار.
٦- حكم اللعان بين المسلم و الكتابية و الحرّ و المملوكة و العبد و الحرة أو الامة و في المتعة
[١٠٨٨٨/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام ....
[١٠٨٨٩/ ٢] و عنه عن أبيه عن إبن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن الحر بينه و بين المملوكة لعان فقال نعم ... و بين المسلم و اليهودية و النصرانية و لا يتوارثان و لا يتوارث الحر و المملوكة[١]. رواه في التهذيبين عن الكليني.
[١٠٨٩٠/ ٣] صحيح: محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام ص ٥٩٦ ج ١٥ الوسائل.
[١٠٨٩١/ ٤] الفقيه و التهذيبان عن الحسن بن محبوب عن إبن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لايلا عن الحرّ الامة و لا الذمية و لا التي يتمتّع بها. ج ٣، ٣٤٧ و ص ١٨٨ ج ٨.
[١٠٨٩٢/ ٥] صحيح محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام ص ٥٩٧.
[١٠٨٩٣/ ٦] التهذيبان عن محمّد بن على بن محبوب عن أيوب عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام ... و قال بين الحر و الأمة و المسلم و الذمية لعان.
[١٠٨٩٤/ ٧] صحيح منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام ص ٥٩٧ ج ١٥ الوسائل.
[١٠٨٩٥/ ٨] صحيح محمّد عن احدهما عليه السلام المصدر.
[١٠٨٩٦/ ٩] صحيح هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام المصدر.
[١٠٨٩٧/ ١٠] الكافي عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن محبوب عن العلاء بن رزين عن إبن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لايلا عن الرجل المرأة التي يتمتّع منها[٢]. عن الصفّار عن أحمد بن محمّد و رواه أيضاً عن الحسن بن محبوب.
[١] . الكافي: ٦/ ١٦٤ والتهذيب: ٨/ ١٨٨.
[٢] . الكافي: ٦/ ١٦٦ والتهذيب: ٧/ ٤٧٢ و ٨/ ١٨٩.