معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٤٧ - ٤ - وجوب نفقة المطلقة رجعيا دون البائنة
٣- وجوب نفقة المطلّقه الحبلى حتى تضع
[١٠٤٧٠/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في الرّجل يطلّق إمرأته و هى حبلى قال: أجلها أن تضع حملها و عليه نفقتها حتّى تضع حملها[١]. و رواه في التهذيب عن الكليني.
[١٠٤٧١/ ٢] و عن علي عن أبيه عن إبن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحامل أجلها أن تضع حملها و عليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها[٢]. و رواه الشيخ في تهذيبه عن الكليني.
[١٠٤٧٢/ ٣] في صحيح الحلبي المتقدم في الباب ٢٣ من أبواب الاولاد عن أبي عبدالله عليه السلام: الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها[٣].
و يأتي في الباب التالي مايدل عليه.
٤- وجوب نفقة المطلّقة رجعيا دون البائنة
[١٠٤٧٣/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسىبن جعفر عليه السلام عن شيء من الطلاق فقال: اذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لايملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولاسبيل له عليها و تعتد حيث شاءت و لا نفقة لها ... والمرأة التي يطلّقها الرجل تَطْلِيْقَةً ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه ايضا تعتد فى منزل زوجها و لها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدّتها[٤]. و رواه في التهذيب عن الكليني.
[١٠٤٧٤/ ٢] و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمّد بن زياد (يعني ابن ابي عمير- ئل) عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن المطلّقة ثلاثاً هل لها سكنى
[١] . الكافي: ٦/ ١٠٣؛ التهذيب: ٨/ ١٣٤ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٥٨١.
[٢] . المصادر.
[٣] . الكافي: ٦/ ١٠٣.
[٤] . الكافي: ٦/ ٩٠- ٩١؛ التهذيب: ٨/ ١٣٢ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٥٨٢.