معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٤٨ - ٤ - وجوب نفقة المطلقة رجعيا دون البائنة
أو نفقة؟ قال: لا[١].
رواه في التهذيب عن الكليني و اعتبار الرواية مبني على كون محمّد بن زياد هو ابن أبي عمير كما في الوسائل. و روايات ابن ابي عمير عنه كثيرة جدا. لكن لايبعد كونه محمدبن الحسن بن زياد العطار الثقة كما مال اليه سيدنا الاستاذ الخوئي في معجم الرجال ج ١٦/ ٢٢٩.
[١٠٤٧٥/ ٣] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه سأل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة أو السكنى؟ قال: أحبلى هي؟ قلت:
لا، قال: فلا[٢].
[١٠٤٧٦/ ٤] و عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المطلّقة ثلاثاً على العدّة لها سكنى أو نفقة؟ قال: نعم[٣].
[١٠٤٧٧/ ٥] الفقيه: عن رفاعة بن موسى أنّه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن المختلعة لها سكنى و نفقة؟ قال: لا سكنى لها و لا نفقة، و سئل عن المختلعة ألها متعة فقال: لا[٤].
[١٠٤٧٨/ ٦] الكافي: حميد بن زياد عن الحسن عن محمّد بن زياد و صفوان عن رفاعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المختلعة لا سكنى ولا نفقة[٥].
[١٠٤٧٩/ ٧] و في صحيح زرارة الآتي عن أبي جعفر عليه السلام: و عليه نفقتها و السكنى مادامت في عدّتها وهما يتوارثان حتى تنقضي العدّة ...[٦].
و يأتي في الباب (٢٠) من ابواب مقدمات الطلاق ما يدل عليه.
[١] . الكافي: ٦/ ١٠٤؛ التهذيب: ٨/ ١٣٣؛ الاستبصار: ٣/ ٣٣٤ و الوسائل: ٢١/ ٥٢٠.
[٢] . التهذيب: ٨/ ١٣٣؛ الاستبصار: ٣/ ٣٣٤ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٥٨٣.
[٣] . المصدران و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٥٨٤.
[٤] . الفقيه: ٣/ ٣٣٩ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٥٨٣.
[٥] . الكافي: ٦/ ١٤٤ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٥٨٣.
[٦] . الكافي: ٦/ ٦٥ و التهذيب: ٨/ ٢٦.