معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٣ - ١١ - عدم جواز خروج المطلقة و إخراجها من بيت زوجها
[١٠٧٢٠/ ١٠] و عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمّار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه سئل عن رجل طلّق امرأته تطليقتين للعدّة ثم تركها حتى مضى (مضت) قرؤها، قال: إذا كان تركها على ان لا يراجعها فقد بانت منه ولا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره و ان كان رأيه ان يراجعها ثم تركها ستة أشهر فلا بأس أن يراجعها[١].
١١- عدم جواز خروج المطلقة و إخراجها من بيت زوجها
[١٠٧٢١/ ١] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يضارّ الرجل إمرأته إذا طلّقها فيضيق عليها حتى (قبل ان- ئل) تنتقل قبل ان تنقضي عدّتها فأنّ الله قدنهى عن ذلك فقال: (وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)[٢].
[١٠٧٢٢/ ٢] و عن حميد بن زياد عن إبن سماعة عن إبن رباط عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المطلّقة أين تعتّد؟ فقال: في بيت زوجها[٣].
[١٠٧٢٣/ ٣] الكافي: و عنه عن إبن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في المطلّقة أين تعتّد؟ فقال: في بيتها إذا كان طلاقاً له عليها رجعة، ليس له ان يخرجها ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عدّتها[٤].
و رواه في التهذيب عن الكليني.
أقول: تقدم في اول الباب السابع ما يدلّ عليه.
[١٠٧٢٤/ ٤] و علي بن إبراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا ينبغي للمطلّقة ان تخرج إلّا بإذن زوجها حتى تنقضي عدّتها ثلاثة قروه أو ثلاثة أشهر ان لم تحض[٥].
[١] . التهذيب: ٨/ ٨٢ والاستبصار: ٣/ ٣٣٢. واعلم انّ المتن في التهذيب طويل ربما يأتي نقله في محل مناسب.
[٢] . الكافي: ٦/ ١٢٣ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٤٦.
[٣] . الكافي: ٦/ ٩١ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٤٤.
[٤] . الكافي: ٦/ ٩١ والتهذيب: ٨.
[٥] . الكافي: ٦/ ٨٩ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٤٦.