معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢١٨ - ٥ - بعث الحكمين لاصلاح الشقاق
الباب السابق. حق البكر على الزوجة.
٣- تفضيل بعض الزوجات في النفقة
[١٠٣٧٨/ ١] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن عبدالملك بن عُتْبَة الهاشمي قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن الرّجل تكون له امرأتان يريد أن يؤثر أحدهما بالكسوة والعطية أيَصْلُحُ ذلك؟ قال: لا بأس (بذلك- صا) واجهد (واجتهد- صا) في العدل بينهما[١].
[١٠٣٧٩/ ٢] و عنه عن معمر بن خلّاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام هل يفضّل الرجل نسائه بعضهنّ على بعض؟ قال: لا، و لا بأس به في الاماء[٢].
أقول: يتعلق به صحيح محمّد بن قيس المتقدم في آخر كتاب الهبات و لاحظ الباب ٢٨ من ابواب الأولادهنا.
٤- للحرّة مثلا ماللملوكة
[١٠٣٨٠/ ١] التهذيب بسند معتبر عن محمّد بن مسلم ص ٣٢١ ج ٤.
[١٠٣٨١/ ٢] التهذيب بسند معتبر عن محمّد بن قيس الجامع ٢٦/ ٣٦٦.
٥- بعث الحكمين لاصلاح الشقاق
[١٠٣٨٢/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير (الفقيه) عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزّوجلّ (فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها). قال: ليس للحكمين أن يفرّقا حتى يستامرا الرّجل والمرأة و يشترطان عليهما ان شئنا جمعنا و ان شئنا فرقنا (ان شاء اجمعا و ان شاء فرقا- ئل) فان جمعا فجائز و ان فرقا فجائز[٣]. و رواه في التهذيب عن الكليني.
[١٠٣٨٣/ ٢] الكافي: عنه عن عبدالله بن جبلة و غيره عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن
[١] . التهذيب: ٧/ ٤٢٢ والاستبصار: ٣/ ٢٤١.
[٢] . المصدران.
[٣] . الكافي: ٦/ ١٣٦؛ التهذيب: ٨/ ١٠٣ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٣٧٤.