معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤١ - ٣ - النقص يدخل على الأخوات من غير أم مع أحد الزوجين
[١١١٥١/ ٣] الكافي و التهذيب: بالاسناد عن بكير قال: جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فسأله عن إمرأة تركت زوجها و اخوتها لأمها و أختها (اختا) لأبيها، فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإخوة للأم (الثلث-- كا) سهمان، و للأخت من الأب (السدس- كا) سهم، فقال له الرجل: فان فرائض زيد و فرائض العامة و القضاة على غير ذلك يا أبا جعفر يقولون للأخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية فقال أبوجعفر عليه السلام: و لِمَ قالوا ذلك؟
قال: لان الله تبارك و تعالى يقول: (وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ) فقال أبوجعفر عليه السلام: فان كانت الأخت أخا، قال: فليس له الا السدس فقال أبوجعفر عليه السلام: فمالكم نقصتم الأخ ان كنتم تحتجّون للاخت النصف بان اللّه سمّى لها النصف فإن اللّه قد سمّى للأخ الكُلَّ والكل أكثر من النصف لأنه قال عزّوجلّ: فلها النصف و قال للأخ: و هو يرثها، يعني جميع مالها (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ) فلاتعطون الذي جعل اللّه له الجميع في بعض فرائضكم شيئا و تعطون الذي جعل اللّه له النصف تاما؟ فقال له الرجل: و كيف نعطي الأخت النصف و لا نعطي الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا؟ قال: يقولون في أم و زوج و إخوة لأم و أخت لأب فيعطون الزوج النصف، و للأم السدس، والاخوة من الام الثلث، و الأخت من الأب النصف (ثلاثة)، فيجعلونها من تسعة و هي من ستة فترتفع إلى تسعة قال: كذلك يقولون، قال: فإن كانت الأخت ذكرا أخا لأب قال: ليس له شيء، فقال الرجل لأبي جعفر عليه السلام: فما تقول أنت جعلت فداك؟ فقال: ليس للإخوة من الأب والأم ولا الاخوة من الأم ولا الاخوة من الأب مع الام شيء.
(قال عمر بن اذينة: و سمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ماذكر بكير، المعني سواء و لست احفظ حروفه- بحروفه و تفصيله- الا معناه، فذكرته لزرارة فقال: صدقا هو واللّه الحق- كا)[١].
و رواه الصدوق في الفقيه عن إبن أبي عمير عن إبن اذينة عن بكير.
[١١١٥٢/ ٤] الكافي: عن العدة عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن إبن محبوب عن العلاء بن رزين و أبي أيوب و عبداللّه بن بكير عن محمد بن
[١] . الكافي: ٧/ ١٠٢ التهذيب: ٩/ ٢٩١ والفقيه: ٤/ ٢٠٢- ٢٠٣.