معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٤٩ - ٦ - وجوب نفقة الوالدين و حكم نفقة سائر الأقارب والمملوك
٥- حكم نفقة المتوفي عنها زوجها
[١٠٤٨٠/ ١] الكافي: علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام إنّه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها: أنّه لا نفقة لها[١]. و رواه في التهذيب عن الكليني.
[١٠٤٨١/ ٢] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: المتوفّي عنها زوجها ينفق عليها من ماله[٢]. و رواه في التهذيبين عن الكليني.
[١٠٤٨٢/ ٣] التهذيبان: محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المتوفي عنها زوجها ألها نفقة؟ قال: لا، ينفق عليها من مالها[٣].
٦- وجوب نفقة الوالدين و حكم نفقة سائر الأقارب والمملوك
[١٠٤٨٣/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أتّي أميرالمؤمنين عليه السلام بيتيم، فقال: خذوا بنفقته أقرب النّاس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه[٤].
[١٠٤٨٤/ ٢] محمدبن يحيى عن محمدبن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبداللَّه عليه السلام: خمسة لايعطون من الزكاة شيئاً: الأب و الأمّ والولد والمملوك والمرأة و ذلك إنّهم عياله لازمون له[٥].
ولاحظ الباب الأوّل هنا. ثم الظاهر انه أمره عليه السلام فى الحديث الاول أمر حكوميّ: وكذا أمره في التالي أو أنه من باب الوجوب الكفايى مع وجود اولوية عرفية ولابأبى بقبوله فى هذه الاعصار.
[١٠٤٨٥/ ٣] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن محبوب قال:
[١] . الكافي: ٦/ ١١٤؛ التهذيب: ٨/ ١٥١ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٥٨٥.
[٢] . الكافي: ٦/ ١٢٠؛ التهذيب: ٨/ ١٥١ و الاستبصار: ٣/ ٣٤٥.
[٣] . التهذيب: ٨/ ١٥٢ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٥٨٥.
[٤] . الكافي: ٤/ ١٣ و وسائل الشيعة: ٢١/ ٥٢٦.
[٥] . الكافي: ٣/ ٥٥٢.