معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦٩ - ٥ - بطلان الوصية في الزائد من الثلث إلا أن يجيزه الورثة
العباس بن معروف قال: مات غلام محمّد بن الحسن وترك أختاً و أوصى بجميع ماله له عليه السلام قال: فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم و حمل إلى أبي جعفر عليه السلام قال: فكتبت إليه و أعلمته أن أوصي بجميع ماله قال: فأخذ ثلث مابعثت إليه و ردّ الباقي و أمرني أن أدفعه إلى وارثه[١].
[١٠٩٢٩/ ٤] الفقيه: عن إبن أبي عمير عن مرازم عن عمّار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الميّت أحقّ بماله مادام فيه الروح يَبِيْن به (فان أوصى به- كا) فان تعدي فليس له إلّا الثلث[٢].
و رواه في الكافي عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن إبن أبي عمير و رواه في التهذيبين عن الحسن بن محمّد بن سماعة و فيه: فان قال بعدي فليس له إلّا الثلث.
[١٠٩٣٠/ ٥] الكافي و التهذيبان: محمّد بن يحيى عن عبدالله بن جعفر عن الحسين بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: اعلم (يا) سيدي إنّ إبن أخ لي توفّي و أوصى لسيدي بضيعة (بضيعته- يب) و أوصي أن يدفع كلّ ما في داره حتى الأوتاد تباع و يحمل الثمن إلى سيدي و أوصى بحجّ و أوصى للفقراء من أهل بيته و أوصى لعمته و أخته (أخيه- ئل) بمال فنظرت فاذا ما أوصى به اكثر من الثلث و لعلّه يقارب النصف مما ترك و خلف إبناً لثلاث سنين و ترك ديناً فرأي سيدي؟ فوقع عليه السلام: يقتصر من وصيته على الثلث من ماله و يقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله[٣].
[١٠٩٣١/ ٦] الكافي: محمّد بن يحيى عن (التهذيبان) محمّد بن أحمد (الفقيه) عن عبدالله بن جعفر الحميري) عن الحسين بن مالك قال: كتبت إليه (يعني علي بن محمّد عليهما السلام- فقيه): رجل مات و ترك كلّ شيء له في حياته لك و لم يكن له ولد ثم إنّه أصاب بعد ذلك ولداً و مبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم و قد بعثت إليك بألف درهم فان رأيت- جعلت فداك- ان تعلّمني فيه رأيك لأعمل به؟ فكتب اطلق لهم[٤]. و فيه عن محمّد بن
[١] . التهذيب: ٩/ ٢٤١؛ الاستبصار: ٤/ ١٢٦ وجامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٣٨.
[٢] . الفقيه: ٤/ ١٣٧؛ الكافي: ٨/ ٤؛ التهذيب: ٩/ ١٨٨ والاستبصار: ٤/ ١٢٢.
[٣] . الكافي: ٧/ ٦٠؛ التهذيب: ٩/ ١٨٩ والاستبصار: ٤/ ١٢٤.
[٤] . الكافي: ٧/ ٥٩- ٦٠؛ التهذيب: ٩/ ١٨٩ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٣٩.