معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٠٠ - ١٨ - لو ادخلت زوجة كل من الرجلين على الآخر
محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بتفاوت.
١٥- المرأة مصدّقة في عدم الزوج
[٩٩٧٢/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن عمر بن ابان عن ميسرة (ميسر- ئل) قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: ألتقي المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لافأتزوّجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها.[١]
اقول: اعتبار الرواية مبني على ان ميسر هو إبن عبدالعزيز. و تقدم مايدل عليه في الباب ١٣ و يأتي مايدلّ عليه.
١٦- التزويج عند الموت
[٩٩٧٣/ ١] التهذيبان: أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابي المغرى عن سماعة عن محمّدبن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يحضره الموت فيبعث الى جاره فيزوّجه ابنته على ألف درهم أيجوز نكاحه؟ فقال: نعم.[٢]
و عن الشيخ رحمه الله حمل الخبر على انه دخل بها. أقول: الخبر محتمل الوجهين.
١٧- إدعاء أحد زوجية من تزوّجها رجل آخر
[٩٩٧٤/ ١] التهذيب: أحمد بن محمّد عن الحسين أنّه كتب إليه يسأله عن رجل تزوّج إمرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج؟ فقالت: لا، فتزوجّها ثم إنّ رجلا أتاه فقال: هي إمرأتي فانكرت المرأة ذلك، مايلزم الزوج؟ فقال: هي إمرأته إلّا أن يقيم البينة.[٣]
أقول: السند مضمر.
١٨- لو ادخلت زوجة كل من الرجلين على الآخر
[٩٩٧٥/ ١] الفقيه: العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجلين
[١] . الكافي: ٥/ ٣٦٢ و ٣٩٢.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٤٨١ والاستبصار: ٣/ ١٩٢.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٤٧٧.