معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٦ - ١٨ - الجمع بين الأختين في عقد واحد أو في عقدين متعاقبين
يشتري الأختين فيطأ إحداهما ...[١].
أقول: لم نذكر متن الحديثين لخروجهما عن محل الابتلاء في هذه الاعصار و مرّ في الباب (٦) من أبواب مايحرم بالرضاع قوله عليه السلام ولاتنكح المرأة ... ولا على أختها من الرضاعة و يأتي مايدلّ عليه في الباب (٥) من أبواب التدليس و الباب (٣١) من أبواب العدد.
١٨- الجمع بين الأختين في عقد واحد أو في عقدين متعاقبين
[١٠١٣٥/ ١] الفقيه: عن إبن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل تزوّج أختين في عقدة واحدة، قال: يمسك أيّتهما شاء و يخلّى سبيل الأخرى، و قال في رجل تزوج خمساً في عقدة واحدة قال: يخلّى سبيل أيّتهن شاء.[٢]
روى صدر الحديث في الكافي عن ابي علي الاشعري عن محمدبن عبدالجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام و روى ذيل الحديث عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن جميل و زاد: و يمسك الاربع. و روي الذيل في التهذيب عن الكليني.
[١٠١٣٦/ ٢] و عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة بالعراق، ثم خرج الى الشام فتزوج إمرأة أخرى، فاذا هي أخت امرأته التي بالعراق قال: يفرق بينه و بين التي تزوّجها بالشام و لا يقرب العراقية حتى تنقضى عدة الشامية قلت: فان تزوج إمرأة ثم تزوّج أمّها و هو لا يعلم أنّها أمّها، فقال: قد وضع الله عنه جهالته بذلك ثم قال: اذا علم أنّها أمّها فلا يقربها و لا يقرب الابنة حتى تنقضي عدّة الأم منه فاذا إنقضت عدة الأم حلّ له نكاح الإبنة قلت: فان جاءت أمّ بولد فقال: هو ولده يرثه و يكون إبنه و أخاً لامرأته[٣].
و رواه في الكافي عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير و علي بن رئاب جميعاًعن زرارة و ليس فيه (يرثه) و رواه في التهذيبين عن
[١] . المصدر.
[٢] . الكافي: ٥/ ٤٣٠ و ٤٣١؛ الفقيه: ٣/ ٢٦٥ و التهذيب: ٧/ ٢٩٥.
[٣] . الفقيه: ٣/ ٢٦٤؛ الكافي: ٥/ ٤٣١؛ التهذيب: ٧/ ٢٨٥ والاستبصار: ٣/ ١٦٩.