معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٠١ - ١ - لاعدة على غير المدخول بها
٦٤- كتاب العدة
١- لاعدّة على غير المدخول بها
[١٠٦٧٣/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: العدة من الماء.[١]
[١٠٦٧٤/ ٢] و عنه عن أحمد عن إبن محبوب عن أبي أيّوب و علي بن رئاب عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج إمرأة بكراً ثم طلّقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كُلَّ شهر تطليقة، قال: بانت منه في التطليقة الاولى و اثنتان فضل و هو خاطب يتزوّجها متى شاءت و شاء بمهر جديد قيل له: فله ان يراجعها اذا طلّقها تطليقة قبل ان تمضي ثلاثة أشهر؟ قال: لا إنّما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أولًا فأمّا قبل أن يدخل بها فلارجعة له عليها قد بانت منه (من) ساعة طلقها[٢].
[١٠٦٧٥/ ٣] و عن أبي العباس الرزاز عن أيّوب بن نوح و عن حميد بن زياد عن إبن سماعة جميعاً عن صفوان عن إبن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا طلّق الرّجل إمرأته قبل ان يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه و تزوّج من ساعتها ان شاءت.[٣]
[١] . الكافي: ٦/ ٨٤.
[٢] . المصدر.
[٣] . المصدر.