معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٤٠ - ٥ - مايتعلق بحق حضانة الأم والوالد
لايعرفونه قال: ليس عليها شيء، الظئر مأمونة (يقبلونه- يب)[١].
و رواه في الفقيه مع تفاوت ما عن حماد عن الحلبي.
[١٠٤٤٧/ ٢] و عنه عن أحمد بن محمّد عن (التهذيب) إبن محبوب عن جميل بن دراج و حماد عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل استاجر ظئراً فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده الى ظئر أخرى فغابت به حيناً، ثم إنّ الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها إبنه (ايّاها- يب) فاقرّت إنّها استاجرته و أقرّت بقبضها ولده و أنّها كانت دفعته إلى ظئر أخرى، فقال عليه السلام عليها الدية أو تأتى به[٢].
[١٠٤٤٨/ ٣] و عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبار عن الحجال عن ثعلبة عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: القابلة مأمونة[٣].
٥- مايتعلّق بحق حضانة الأم والوالد
[١٠٤٤٩/ ١] الكافي: عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي (الفقيه) عن العباس بن عامر عن داؤد بن الحصين عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) قال: مادام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فاذا فطم فالأب أحقّ به من الأمّ فاذا مات الأب فالأم أحقّ به من العصبة، و ان وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم و قالت اللأم: لا أرضعه إلّا بخمسة دراهم. فان لّه أن ينزعه منها إلّا أنّ ذلك خير له و ارفق به ان يترك مع أمّه (الا ان خيراً له و ارفق به ان يذره مع أمّه- فقيه)[٤].
و رواه في التهذيبين عن الكليني و فيه: إلا أن راى ذلك خيراً له و ارفق به يتركه مع أمّه و في صحة طريق الصدوق إلى العباس تردّد.
[١٠٤٥٠/ ٢] و عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الحبلي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها و هي أحقّ بولدها ان
[١] . الكافي: ٦/ ٤٢؛ الفقيه: ٤/ ١٦١؛ الطبعة المحققة والتهذيب: ٨/ ١١٥/ ١٠/ ٢٢٢.
[٢] . الكافي: ٦/ ٤٢؛ التهذيب: ٨/ ١١٥ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٥١٣.
[٣] . الكافي: ٦/ ٥٢.
[٤] . الكافي: ٦/ ٤٥؛ التهذيب: ٨/ ١٠٥؛ الاستبصار: ٣/ ٣٢٠ والفقيه: ٣/ ٢٧٤.