معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٠ - ١٨ - لا توارث في المتعة إلا مع الشرط
١٧- حكم الاشهاد في المتعة
[١٠٢٥٩/ ١] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إبن مسكان عن المعلّى بن خنيس قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: مايجزي في المتعة من الشهود؟ فقال: رجل و امرأتان يشهدهما، قلت: أرأيت ان لم يجدوا احداً قال: إنّه لايعوزهم قلت: ارأيت ان اشفقوا ان يعلم بهم أحد أيجزيهم رجل واحد؟ قال: نعم قال: قلت: جعلت فداك كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله يتزوّجون بغير بيّنة قال: لا[١].
أقول: مرّ برقم ٥ في الباب (٣) قوله عليه السلام بغير ولى و لا شهود.
[١٠٢٦٠/ ٢] رسالة المتعة للمفيد رحمه الله: عن جعفر بن محمّد بن قولويه عن عليّ بن حاتم عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم و محسن عن أبان عن زرارة عن حمران عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت أتزوج المتعة بغير شهود قال: لا الا أن يكون مثلك[٢].
أقول: اعتبار السند مبني على إثبات نسبة الرسالة إلى الشيخ الكبير المفيد رحمه الله
١٨- لا توارث في المتعة إلا مع الشرط
[١٠٢٦١/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: تَزْوِيْج المتعة نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث ان اشترطت كان، و ان لم تشترط لم يكن[٣]. و رواه في قرب الاسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البزنطي مثله وفيه: سألته عن الميراث فقال: كان جعفر عليه السلام يقول ... و رواه في التهذيبين عن الكليني.
[١٠٢٦٢/ ٢] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن إبن فضال عن إبن بكير عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الرجل يتزوّج المرأة متعة أنّهما يتوارثان اذا لم يشترطا و إنّما الشرط بعد النكاح[٤]. و رواه في التهذيبين عن الكليني.
[١] . التهذيب: ٧/ ٢٦١؛ الاستبصار: ٣/ ١٤٨ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٩٧.
[٢] . رسالة المتعة للمفيد/ ١٢ و مستدرك الوسائل: ١٤/ ٤٦٩ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٩٨.
[٣] . الكافي: ٥/ ٤٦٥؛ قرب الاسناد/ ٣٦٢؛ التهذيب: ٧/ ٢٦٤؛ الاستبصار: ٣/ ١٤٩ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ١٠٠.
[٤] . الكافي: ٥/ ٣٦٥؛ التهذيب: ٧/ ٢٦٥؛ الاستبصار: ٣/ ١٥٠ وجامع الاحاديث: ٢٦/ ٨٦.