معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧٢ - ٩ - جواز الوصية للوارث
أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطاء يعني الموصي- فقال: يجاز لهذا (تجاز لأهل (لهذا- خ فقيه) الوصية من ماله و من ديته[١].
و رواه في التهذيب بسند الكافي عن محمّد بن قيس عن محمّد بن مسلم.
أقول: سند الكافي والتهذيب للترديد بين إبن أبي نجران و غيره المجهول لنا غيرمعتبر بمفرده وسند الفقيه مضمر و لكنّ المجموع قابل للاعتماد فافهم.
[٠/ ٢] التهذيب: عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثاً او ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر ثم قتل بعد ذلك الموصي فَوُدِيَ فقضى في وصيته أنها تنفذ من ماله و ديته كما أوصى.[٢]
أقول: لكن حسن والد ابي جعفر- وهو محمدبن عيسى الاشعري- لم يثبت.
٩- جواز الوصية للوارث
[١٠٩٣٨/ ١] الكافي: عن العدة عن سهل و أحمد بن محمد جميعاً عن ابن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الميّت يوصي للوارث بشيء قال: نعم أو قال: جائز له.[٣] و رواه في التهذيب عن أحمد بن محمد بلفظ قال: جائز.
[١٠٩٣٩/ ٢] و عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المغرا عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الوصية للوارث. فقال: تجوز.[٤] و رواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير بلفظ قال: نعم.
و رواه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن علي عن عبدالله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: تجوز.[٥] و رواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي و فضالة عن عبدالله بن بكير. و روأه عنه عن أحمد
[١] . الكافي: ٧/ ٦٣؛ الفقيه: ٤/ ١٦٨؛ التهذيب: ٩/ ٢٠٧ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٣٤.
[٢] . التهذيب: ٩/ ٢٠٧- ٢٠٨ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٣٤.
[٣] . الكافي: ٧/ ٩ و التهذيب: ٩/ ٢٠٠.
[٤] . الكافي: ٧/ ٩ والتهذيب: ٩/ ١٩٩ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٥٩- ٢٦٠.
[٥] . الكافي: ٧/ ٩، التهذيب: ٩/ ١٩٩، الاستبصار: ٤/ ١٢٧، الفقيه: ٤/ ١٤٤.