معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٩١ - ٢٦ - حكم وصية الصغير و فيه حد البلوغ
[١٠٩٩٧/ ٣] التهذيب: على بن الحسن عن العبّاس بن معروف عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن وصيّة الغلام هل تجوز؟ قال: اذا كان ابن عشر سنين جازت وصيّته.[١]
[١٠٩٩٨/ ٤] الفقيه: روى محمّد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن عبدالرّحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا بلغ الغلام عشرى سنين جازت وصيته.[٢]
[٠/ ٥] الكافي: عن محمّد بن يحيى (التهذيب) عن أحمد بن محمّد (بن عيسى- يب) عن محمّد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: انقطاع يتم اليتيم الإحتلام و هو أشُدّه و ان احتلم و لم يؤنس منه رشد و كان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله.[٣]
أقول: رواه الصدوق في الفقيه باسناده عن منصور بن حازم لكن فى اعتبار إسناده إليه اشكال قويّ لكنّه نعم القرينة على كون منصور في سند الكافي و التهذيب هو ابن حازم.
[٠/ ٦] و عن العدة (التهذيب) عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الوشّاء (الحسن ابن بنت الياس- يب) عن[٤] عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة و دخل في الأربع عشرة (سنة) وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم و كتب عليه السيّئات و كتبت له الحسنات و جاز له كلّ شيء إلّاأن يكون ضعيفاً أو سفيهاً.[٥] و رواه في الفقيه عن الحسن بن علي الوشاء.
[١٠٩٩٩/ ٧] و عن حميد (التهذيب) عن الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن آدم بيّاع اللؤلؤ عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا بلغ الغلام ثلاث عشر سنة كتبت له الحسنة و كتبت عليه السيّئة و عوقب و اذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك و ذلك إنّها تحيض لتسع سنين.[٦]
[١] . التهذيب: ٩/ ١٨٢ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٣٤٧.
[٢] . الفقيه: ٤/ ١٤٥ وجامع الاحاديث: ٢٤/ ٣٤٧.
[٣] . الكافي: ٧/ ٦٨، التهذيب: ٩/ ١٨٣ والفقيه: ٤/ ٢٢٠ الطبعة المتحققة.
[٤] . أقول: ان شك في رواية أحمد عن أصحاب الصادق عليه السلام بواسطة واحدة فلاينبغى الشك في المقام كما يظهرمن مراجعة ترجمة الوشاء بجميع عناوينه في معجم الرجال.
[٥] . الكافي: ٧/ ٦٩، التهذيب: ٩/ ١٨٣ والفقيه: ٤/ ١٦٤.
[٦] . الكافي: ٧/ ٦٩ والتهذيب: ٩/ ١٨٤.