معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٢٤ - ٢٧ - عدة الامة من الوفاة
٢٤- لزوم العدة من الوطء شبهة و نحوها
[١٠٧٦٤/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبن محبوب عن العلاء و أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنّه طلّقها فاعتدت المرأة و تزوّجت ثم إنّ الزوج الغائب قدم فزعم انّه لم يطلّقها و أكذب نفسه أحدالشاهدين. فقال: لاسبيل للأخير عليها و يؤخذ الصداق من الذي شهد فيردّ على الأخير و الأول أملك بها و تعتد من الأخير و لايقربها الاول حتى تنقضي عدّتها[١].
لاحظ الباب (١٠) و (١١) من أبواب مايحرم بالمصاهرة.
٢٥- حكم العدّة على المرأة من الخصي اذا طلقها
لاحظ الباب (٩) من أبواب العيوب من كتاب النكاح و لاحظ الباب (٢٢) من أبواب المهور ففيه ماينافيه. و انظر معتبرة أبي عبيدة الحذاء عن الباقر عليه السلام في الكافي[٢]. والفقيه و لايبعد حملها على الندب لان مجرد اللذة لايوجب العدّة و أما عدة المتعة فلاحظ الباب (١٢) من أبواب المتعة.
٢٦- عدة الأمة
[١٠٧٦٥/ ١] صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام.
[١٠٧٦٦/ ٢] صحيح محمّد بن قيس عنه عليه السلام.
[١٠٧٦٧/ ٣] صحيح محمّد بن مسلم عنه عليه السلام.
[١٠٧٦٨/ ٤] صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام لاحظ. ص ٣٤١ ج ١٥ ئل
٢٧- عدة الامة من الوفاة
[١٠٧٦٩/ ١] صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام.
[١] . الكافي: ٦/ ١٤٩ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٨٣.
[٢] . الكافي: ٦/ ١٥١؛ والفقيه: ٣/ ٢٦٨ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٨٥.