معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٩٥ - ٣٢ - تفسير الجزء
٣١- حكم وصية من قتل نفسه
[١١٠٠٧/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى (التهذيب) عن أحمد بن محمّد (الفقيه) عن ابن محبوب عن أبي ولّاد قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنم خالداً فيها قلت (قيل له- فقيه) أرأيت إن أوصى بوصيّة ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيّته؟ قال فقال: ان كان أوصى قبل أن يحدث حدثاً في نفسه من جراحة أو فعل (قتل- يب) أجيزت وصيّته في ثلثه و إن كان أوصى بوصيّة بعدما أحدث في نفسه من جراحة (أو فعلا- فقيه) أو فعل لعله يموت لم تجز وصيته.[١]
٣٢- تفسير الجزء
[١١٠٠٨/ ١] الكافي والتهذيبان: عليّ عن أبيه عن حماد عن أبان بن تغلب قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الجزء واحد من عشرة لان الجبال عشرة و الطيور أربعة.[٢]
اقول: لا يستفاد من الحديث، عموم او اطلاق حتى يشمل الوصيّة ولا يدرى مقصود الامام والسائل او المخاطب.
[١١٠٠٩/ ٢]- الكافي: عنه عن أبيه و عدّة من أصحابنا (التهذيب) عن أحمد بن محمّد (الفقيه) عن (الحسن- فقيه) بن فضّال عن ثعلبة بن ميمون عن معاوية بن عمّار قال:
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله قال: جزء من عشرة قال اللّه عزّوجلّ:
(ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً). و كانت الجبال عشرة (اجبال- ئل و يب)[٣]
[١١٠١٠/ ٣]- معاني الاخبار: عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن أبان الاحمر عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن إمرأة أوصت بثلثها يُقْضَى به دين ابن أخيها و جزءٌ (منه) لفلان و فلانة فلم أعرف ذلك فقدمنا الى ابن أبي ليلي قال:
فما قال لك قلت: قال ليس لهما شيء فقال: كذب والله لهما العشر من الثلث.[٤]
[١] . الكافي: ٧/ ٤٥، الفقيه: ٤/ ١٥٠، التهذيب: ٩/ ٢٠٧ وجامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٨٤.
[٢] . الكافي: ٧/ ٤٠ و التهذيب: ٩/ ٢٠٩.
[٣] . الكافي: ٧/ ٤٠، التهذيب: ٩/ ٢٠٨ والفقيه: ٤/ ١٥٢.
[٤] . معاني الاخبار/ ٢٧١ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٩٧ و الوسائل: ١٩/ ٣٨٢.