معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦٦ - ١٤ - كفاية شاهدين في صحة طلاق غير واحدة
[١٠٥٤١/ ٣] التهذيب: محمّد بن الحسن الصفّار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمّد قال: سألته عن الطلاق؟ فقال: على طهر و كان عليّ عليه السلام يقول: لايكون طلاق إلّا بالشهود فقال له رجل: إن طلّقها و لم يشهد ثم أشهد بعد ذلك فمتى تعتدّ؟ فقال من اليوم الّذي أشهد فيه على الطلاق[١]. والسند مضمر.
أقول: الظاهر ان أحمد بن محمّد هو البزنطي و في جامع الاحاديث جعل كلمة عمر بعد اسم أحمد بن محمّد بين القوسين و لعلّه زيادة أو هي محرفة أحمد بن محمّد بن عمرو.
١٣- كفاية السماع و عدم لزوم ان يقال اشهدوا
[١٠٥٤٢/ ١] الكافي: علي عن أبيه عن البزنطي قال سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء الى جماعة فقال: فلانة طالق يقع عليها الطلاق و لم يقل أشهدوا؟ قال: نعم.[٢] و رواه في التهذيب عن الكليني.
[١٠٥٤٣/ ٢] و عنه عن أبيه عن صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال فلانة طالق و قوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها قال: نعم هذه شهادة[٣]. و رواه في التهذيب عن الكافي.
١٤- كفاية شاهدين في صحة طلاق غير واحدة
[١٠٥٤٤/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه عن أحمد بن محمّد عن إبن بكير عن زرارة قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: ماتقول في رجل أحضر شاهدين عدلين و أحضر امرأتين له و هما طاهرتان من غير جماع ثم قال: اشهدا ان امرأتي هاتين طالق و هما طاهرتان أيقع الطلاق؟ قال: نعم[٤]. و رواه في التهذيب عن الكليني.
[١] . التهذيب: ٨/ ٥٠ و وسائل الشيعة: ٢٢/ ٢٨.
[٢] . الكافي: ٦/ ٧٢ والتهذيب: ٨/ ٤٩ وجامع الاحاديث: ٢٧/ ٨١.
[٣] . المصدران.
[٤] . المصدران.