معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٩ - ٢٥ - مايحل به تزويج المطلقة على غير السنة
أقول: مرّ قوله عليه السلام لاتنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة[١].
٢٢- حكم تزوّج المحرم
لاحظ ما مر في الباب ٣٨ و ٣٩ من ابواب مايجب اجتنابه على المحرم من كتاب الحج
٢٣- حكم الملاعنة
يأتي مايتعلّق به في كتاب اللعان ان شاء اللّه.
٢٤- حكم الإفضاء بالدخول قبل البلوغ
[١٠١٤٧/ ١] الفقيه: عن إبن محبوب عن أبي أيّوب عن حمران عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
سئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك فلمّا دخل بها اقتضّها فأفضاها فقال: ان كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه و ان كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فانّه قد أفسدها و عطّلها على الأزواج فعلى الامام ان يُغرّمه ديتها و ان امسكها ولم يطلّقها حتى تموت فلا شيء عليه[٢].
أقول: اعتبار الرواية مبني على ان حمران هو إبن أعين دون النهدي.
[١٠١٤٨/ ٢] التهذيبان: عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها قال: عليه الاجراءعليها مادامت حيّة[٣]. و رواه في الفقيه عن حماد.
أقول: مرّ في الباب (٢٢) من ابواب مقدمات النكاح مايتعلق به في الجملة.
٢٥- مايحلّ به تزويج المطلّقة على غير السنة
[١٠١٤٩/ ١] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حفص بن البختري
[١] . كما في حديث التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن( الفقيه ٣/ ٢٦٠) الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام ...
[٢] . الفقيه: ٣/ ٢٧٢.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٢٤٩؛ الاستبصار: ٤/ ٢٩٤؛ الفقيه: ٤/ ١٣٤ و جامع الاحاديث: ٢٥/ ٦٣٦.