معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٦٣ - ١١ - حكم الميراث في المتعة
أقول: نقله في الوسائل بتفاوت عن الكافي عن حميد عن إبن سماعة عن إبن رباط و نقله في التهذيب عن الكليني عن أبي علي الاشعري عن الحسن بن محمد بن سماعة عن إبن رباط.
[١١٢٢٦/ ٩] التهذيبان: عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان (الفقيه) عن (عبداللّه) بن مسكان عن (الفضل بن عبدالملك البقباق- فقيه) أبي العباس قال سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل طلق إمرأته و هو مريض قال: ترثه في مرضه ما بينه و بين سنة إن مات من (في- يب) مرضه ذلك و تعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ثم تتزوج إذا انقضت عدتها و ترثه مابينها و بين سنة ان مات فيمرضه ذلك فإن مات بعد ما تمضي سنة فليس لها ميراث[١].
[١١٢٢٧/ ١٠] الاستبصار: عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد و أحمد بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: ايّما إمرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل ان تنقضى عدتها و لم تحرم عليها فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفي عنها زوجها فان ماتت و هي في عدتها و لم تحرم عليه، فإنّه يرثها من ديته، و إن قتلت ورث من ديتها مالم يقتل احدهما الآخر[٢].
و رواه في محل آخر عن الكليني عن علي عن أبيه عن إبن أبي نجران عن أحمد البزنطي عن عاصم إلى قوله «فإنّه يرثها».
١١- حكم الميراث في المتعة
[١١٢٢٨/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: تزويج المتعة نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث، ان اشترطت كان، و ان لم تشترط لم يكن[٣].
[١] . التهذيب: ٨/ ٨٠ و الاستبصار: ٣/ ٣٠٦ الفقيه: ٣/ ٣٥٣.
[٢] . الاستبصار: ٣/ ٣٠٥ و ٣٤٣.
[٣] . الكافي: ٥/ ٤٦٥.