معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٦ - ١٧ - المتوفي عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها الخبر
و رواه في التهذيبين عن الكليني.
[١٠٧٣٢/ ٣] و عنه عن أبيه عن إبن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و محمّد بن مسلم و بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام إنّه قال في الغائب إذا طلّق امرأته أنّها تعتد من اليوم الذي طلّقها[١]. و رواه في التهذيبين عن الكليني.
[١٠٧٣٣/ ٤] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيّوب الخزاز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلّق الرجل المرأة و هو غائب و لاتعلم إلّا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقلّ فاذا علمت تزوجت و لم تعتد و المتوفي عنها زوجها و هو غائب تعتدّ من يوم يبلغها ولو كان قدمات قبل ذلك بسنة أو سنتين[٢].
[١٠٧٣٤/ ٥] الكافي: عليّ عن أبيه عن إبن أبينصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال في المطلقة اذا قامت البينة إنّه قد طلقها منذ كذا و كذا فكانت عدّتها قد انقضت فقد بانت[٣].
[١٠٧٣٥/ ٦] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد (التهذيبان) عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه سئل عن المطلّقة يطلّقها زوجها فلا تعلم إلّا بعد سنة، فقال: ان جاء شاهداً عدل فلاتعتدّ وإلّا فلتعتد من يوم يبلغها[٤]. و يأتي في الباب اللاحق مايدلّ عليه.
١٧- المتوفي عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها الخبر
[١٠٧٣٦/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليه السلام في الرجل يموت و تحته إمرأة و هو غائب، قال: تعتد من يوم يبلغها بلغها وفاته[٥].
[١٠٧٣٧/ ٢] و عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و محمّد بن مسلم و بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام إنّه قال في الغائب عنها زوجها إذا تُوْفِّيَ قال:
[١] . الكافي: ٦/ ١١٠؛ التهذيب: ٨/ ١٦١ والاستبصار: ٣/ ٣٥٣.
[٢] . التهذيب: ٨/ ١٦٣.
[٣] . الكافي: ٦/ ١١١.
[٤] . المصدر.
[٥] . الكافي: ٦/ ١١٢ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٢٥٨.