معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١٥ - ٨ - لايرث الدية الاخوة والاخوات من الأم
مالم يقتل أحدهما صاحبه[١].
٧- القاتل سهواً يرث و حكم الدية
[١١٠٧٢/ ١] الكافي: عن العدة عن سهل بن زياد و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا (الفقيه والتهذيبان) عن الحسن بن محبوب عن إبن رئاب عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن إمرأة شربت دواء و هي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فالقت ولدها قال: فقال ان كان له عظم و قد نبت عليه اللحم، عليها دية تسلّمها لأبيه و إن كان حين طرحته علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة توديها إلى أبيها، قلت له: فهي لاترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال: لا، لأنها قتلته فلا ترثه[٢].
[١١٠٧٣/ ٢] الفقيه: عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام إذا قتل الرجل أمه خطأً يرثها و إن قتلها عمداً لم يرثها[٣].
و رواه في الوسائل عن الصدوق أيضاً باسناده عن محمد بن قيس و رواه أيضا عن الشيخ عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس بتفاوت ما في المتن.
[١١٠٧٤/ ٣] التهذيبان: عن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عبداللّه بن سنان قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال: ان كان خطاءً ورثها و إن كان عمدا لم يرثها[٤].
يأتي مايدل عليه في الباب (١٠).
٨- لايرث الدية الاخوة والاخوات من الأم
[١١٠٧٥/ ١] الكافي: عن العدة سهل و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و عن علي عن أبيه (الفقيه والتهذيب) عن إبن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي
[١] . الكافي: ٧/ ١٤١، التهذيب: ٩/ ٣٧٨ و الإستبصار: ٤/ ١٩٤.
[٢] . الكافي: ٧/ ١٤١، الفقيه: ٤/ ٢٣٣، التهذيب: ٩/ ٣٧٩، والاستبصار: ٤/ ١٩٤.
[٣] . الفقيه: ٤/ ٢٣٢ والوسائل: ٢٦/ ٣٣.
[٤] . التهذيب: ٩/ ٣٧٦ و الاستبصار: ٤/ ١٩٣.