معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٠٦ - ١٨ - حكم التوصل الى الطلاق بطلب المهر
اليها فوهبتها له و قالت: أنا فيك أرغب فطلّقها قبل أن يدخل بها قال: يرجع عليها بخمسمأة درهم[١].
[١٠٣٤٠/ ٨] الفقيه: روى الحلبي و أبي بصير و سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزّوجلّ (وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) قال: هو الأب أو الأخ أو الرّجل يوصى إليه والّذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها و يتّجر فاذا عفى فقد جاز[٢].
أقول: طريق الصدوق إلى الحلبي معتبر و إلى أبي بصير و سماعة غير معتبر فان كان الصدوق روى المتن بثلاثة طرق فالحديث معتبر لأجل الطريق الاول و كذا ان ذكر اسم أبي بصير و سماعة في طريق الحلبي و لسانه و أمّا ان ذكر اسم الحلبي في لسان أبي بصير أو سماعة فالحديث غير معتبر سندا و وجهه واضح. وهذا فليكن بيالك في جميع نظائر المقام و تقدم مايدلّ عليه في الباب (١٦) من ابواب المتعة و يأتي ما يدل عليه فى الأبواب الاتية.
١٨- حكم التوصل الى الطلاق بطلب المهر
[١٠٣٤١/ ١] الفقيه: عن عبدالله بن جعفر الحميري عن الحسن (الحسين- خ) بن مالك قال: كتبت الى أبي الحسن عليه السلام رجل زوّج ابنته من رجل فرغب فيه ثم زهد فيه بعد ذلك و أحبّ ان يفرّق بينه و بين ابنته فأبى الْخَتَنُ ذلك و لم يجب الى الطلاق فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق و مذهب الاب التخلّص منه فلمّا اخِذَ بالمهر أجاب إلى الطلاق. فكتب عليه السلام: ان كان الزهد من طريق الدين فليعمد الى التخلّص و ان كان غيره فلا يتعرض لذلك[٣].
اقول: إبن مالك من أصحاب أبي الحسن الهادي عليه السلام و يقول الاستاذ (مدظلّه) بعد نقل كلمات جملة من الرجاليين: إذن يظهر من جميع ما ذكرانهما- الحسن و الحسين- واحد
[١] . الفقيه: ٣/ ٣٢٨.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٣٢٧ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٣١٧.
[٣] . الفقيه: ٣/ ٢٧٤.