معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٧٣ - ٥ - حكم التمتع بالبكر بغير إذن وليها
يب وصا) أو مسلمة فانّ الله عزّوجلّ يقول: (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)[١].
ورواه في الفقيه عن محمّد بن اسماعيل و رواه في التهذيبين عن أحمد بن محمّد بتفاوت في بعض الكلمات.
[١٠٢٣٤/ ٣] التهذيب: عن الحسن بن محبوب عن اسحاق بن جرير قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: إنّ عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحلّ أن أتزوّجها متعة؟ قال: فقال:
رفعت رايةً؟ قلت: لا لو رفعت رايةً أخذها السلطان قال: نعم تزوجها متعةً. قال: ثم انه اصغى إلى بعض مواليه فأسرّ إليه شيئاً قال: فدخل قلبي من ذلك شيء قال: فلقيت مولاه فقلت له: أي شيء قال لك أبو عبدالله عليه السلام قال: فقال لي ليس هو شيء تكرهه فقلت: فأخبرني به قال: فقال: إنّما قال: لو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء إنّما يخرجها من حرام إلى حلال[٢].
أقول: لاحجة في قول هذا المولى لأنّه مجهول فتفطن.
٥- حكم التمتع بالبكر بغير إذن وليها
[١٠٢٣٥/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد و عبدالله إبني محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول لا بأس أن يتمتع البكر مالم يفض إليها كراهية العيب على أهلها[٣].
اقول: اوردنا الخبر تبعاً للوسائل و هو ان لم يكن ظاهراً في عدم اعتبار إذن الولي تمام الظهور لكن له ظهور ما في ذلك و كذا الخبر الآتي.
[١٠٢٣٦/ ٢] الكافي: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن (الفقيه) حفص بن البختري عن أبي عبدالله عليه السلام في الرّجل يتزوج البكر متعة قال: يكره للعيب على أهلها[٤].
[١] . الكافي: ٥/ ٤٥٤؛ الفقيه: ٣/ ٢٩٢؛ التهذيب: ٧/ ٢٦٩ والاستبصار: ٣/ ١٥٣.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٤٨٥ والوسائل: ٢١/ ٢٩.
[٣] . الكافي: ٥/ ٤٦٢ و الوسائل: ٢١/ ٣٢.
[٤] . الكافي: ٥/ ٤٦٢؛ الفقيه: ٣/ ٢٩٣؛ التهذيب: ٧/ ٢٥٥؛ الاستبصار: ٣/ ١٤٦ و جامع الاحاديث: ٢٦/ ٧٥.