معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٨٩ - ٣ - حكم الولاية على الصبية والصبي
فلا استقلال للأب.
[٩٩٣٧/ ٣] التهذيب: محمّد بن علي بن محبوب عن العباس عن صفوان عن منصور بنحازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: تستأمر البكر و غيرها ولاتنكح إلّا بامرها[١].
أقول: الحديث يتعارض مع سابقه و الحديث التالي كما لا يخفى.
[٩٩٣٨/ ٤] التهذيبين: الحسين بن سعيد عن عبداللَّه بن الصلت قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر اذا بلغت قال: لا وسألته عن البكر اذا بلغت مبلغ النساء ألهامع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب[٢].
أقول: يحمل المعية على المعية المكانية بقرينة رواية الفضل. ورواه في الوسائل بهذا السند عن الشيخ: الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام. وهذا السند سند ما قبله وسهو من الحر رحمه الله و رواه في الكافي عن العدة عن احمدبن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبداللَّه بن الصلت.
[٩٩٣٩/ ٥] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن البزنطي قال قال أبو الحسن عليه السلام في المرأة البكر إذنها صماتها والثيب أمرها إليها.[٣] و رواه في قرب الاسناد عن أحمد بن محمّد عن البزنطي.
أقول: مرّ ما يتعلق بالباب في الباب ٢٦ من أبواب مقدمات النكاح.
٣- حكم الولاية على الصبية والصبي
[٩٩٤٠/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد (الفقيه) عن محمّد بن اسماعيل إبن بزيع قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن الصبية يزوّجها أبوها ثم يموت و هي صغيرة فتكبر قبل ان يدخل بها زوجها، يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها.[٤]
[١] . التهذيب: ٧/ ٣٨٠.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٣٨١ و الاستبصار: ٣/ ٢٣٦ و الوسائل: ٢٠/ ٢٧٢ والكافي: ٥/ ٣٩٤.
[٣] . الكافي: ٥/ ٣٩٣، قرب الاسناد/ ٣٦١.
[٤] . الكافي: ٥/ ٣٩٣؛ الفقيه: ٣/ ٢٥٠؛ التهذيب: ٧/ ٣٨١ و الاستبصار: ٣/ ٢٣٦. متن الرواية مع هذه النسخة يصبح مجملا لا يستفاد منه شيء فان البالغة كبيرة شرعا.