معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٩٠ - ٣ - حكم الولاية على الصبية والصبي
ورواه في التهذيبين عن أحمد بن محمّد بن عيسى.
[٩٩٤١/ ٢] و عن العدّة عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن عبدالله بن الصلت قال: سألت أباالحسن الرضا عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها ألها أمر اذا بلغت؟ قال: لا (ليس لها مع أبيها أمر- كا) قال: و سألته عن البكر اذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر قال: لا، ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر (مالم تثيب- خ).[١] و رواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد و فيهما «مالم تثيب».
أقول: في الوسائل هكذا عن عبدالله (عبدالملك- خ ل) بن الصلت ولايبعد اشتباه هذه النسخة التي تصبح الرواية لأجلها ضعيفة فان عبدالملك المذكور مهمل غير مذكور.
[٩٩٤٢/ ٣] التهذيب: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام: أتزوّج الجارية و هي بنت ثلاث سنين أو يزوج الغلام و هو إبن ثلاث سنين؟ و ما أدنى حدّ ذلك الذي يزوّجان فيه؟
فاذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك اذا رضي أبوها أو وليّها[٢]. و رواه في الاستبصار و فيه: الحسين بن علي ... عن أخيه الحسن.
[٩٩٤٣/ ٤] التهذيبان: أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال: سألت أباجعفر عليه السلام عن الصبي يزوّج الصبية قال: ان كان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم جائز ولكن لهما الخيار اذا أدركا فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الأب قلت له: فهل يجوز طلاق الأب على إبنه في صغره قال: لا.[٣]
[٩٩٤٤/ ٥] التهذيب: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن صفوان عن علاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ فقال:
اذا كان أبواهما اللذان زوجا هما فنعم. قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا[٤].
[١] . الكافي: ٥/ ٣٩٤؛ التهذيب: ٧/ ٣٨١ و الاستبصار: ٣/ ٢٣٦.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٣٨١ و ٣٨٢ و الاستبصار: ٣/ ٢٣٦.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٣٨٢ والاستبصار: ٣/ ٢٣٧.
[٤] . التهذيب: ٧/ ٣٨٨.